معجم أصول الفقه - خالد رمضان حسن - الصفحة ٥٢ - ١ ١٦-الانفراد
أ-مأمور به معين: و هو المأمور به الذى يعين الشرع صورته. و هذا لا يتأدى المأمور به و لا يخرج المرء عن عهدته إلا بالعمل بتلك الصورة المعينة.
و مثال ذلك: الصلاة و الصوم، و نحوهما من المأمورات التى عين صورها و أعمالها.
ب-مأمور به مخير: و هو المأمور به الذى خير الشرع فى حق العمل به بين صور عينها الشرع للخروج عن عهدة الطلب و المأمور به. و هذا تبرأ الذمة و يسقط الطلب عن العهدة بالعمل بإحدى الصور المذكورة..
و مثال ذلك: كفارة اليمين؛ فإن الشرع عين لأدائها ثلاث صور خيرنا فيها و ذلك بأن لم يطلب منا إلا العمل بإحدى الثلاث المستطاعة، و هى: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم. أو تحرير رقبة. أو صيام ثلاثة أيام.
٢ ١
١ ١٦-الانفراد:
-الانفراد: هو مخالفة المجتهد الواحد أو الاثنين باقى المجتهدين فى حكم مسألة أجمعوا عليها.
-و قد ذهب الجمهور إلى أنه إذا خالف أهل الإجماع واحد من المجتهدين لا يكون إجماعا و لا حجة. [١]
و فى"الوصول"لابن برهان:
[١] "مختصر حصول المأمول".