معجم أصول الفقه - خالد رمضان حسن - الصفحة ١٤٦ - ١ ٣-سد الذرائع
٢ ١
١ ٣-سد الذرائع:
-سد الذائع أحد أقسام"الأدلة المختلف فيها"ضمن مباحث"الادلة".
-و الذرائع: جمع ذريعة.. و هى الوسيلة و الطريق إلى الشيء. سواء أ كان هذا الشيء مفسدة أو مصلحة. قولا أو فعلا.. و لكن غلب إطلاق اسم الذرائع على الوسائل المفضية إلى المفاسد. فإذا قيل: هذا من باب سد الذرائع. فمعنى ذلك: أنه من باب منع الوسائل المؤدية إلى المفاسد.
-و من الأمثلة على سد الذرائع، و بيان وجوهها:
١-قوله تعالى: يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاََ تَقُولُوا رََاعِنََا وَ قُولُوا اُنْظُرْنََا [البقرة: ١٠٤]
نهى اللّه عزّ و جل المؤمنين أن يقولوا: "راعنا"مع قصدهم الحسن، منعا لذريعة التشبه باليهود الذين كانوا يريدون بها شتم النبى صلى اللّه عليه و سلم.
٢-تحريم القطرة من الخمر، لئلا تتخذ ذريعة إلى الحسوة، و الحسوة ذريعة إلى شرب ما يسكر فيقع المحذور. و لهذا جاء فى الحديث: "ما أسكر كثيره فقليله حرام"، و العلة هى ما قلناه.
٣-تحريم الخلوة بالأجنبية، لئلا تفضى إلى المحذور.
٤-تحريم عقد النكاح فى حالة العدة و إن تأخر الوطء، منعا لذريعة الدخول قبل انقضائها.
٥-نهى صلى اللّه عليه و سلم عن الجمع بين سلف و بيع، لئلا يكون اقرانهما ذريعة الى الربا.
٦-منع الشارع ولى الأمر أو القاضى من قبول الهدية ممن لم تجر عادته بمهادته، لئلا يكون الإهداء ذريعة إلى محاباته بالباطل.