معجم أصول الفقه - خالد رمضان حسن - الصفحة ٢٩٥ - ١ ٢٧-المقلد
سابعا: المشقة تجلب التيسير.
و من فروعها: تشريع الرخص، و فسخ النكاح إذا وجدت الزوجة فى زوجها عيبا كانت تجهله وقت العقد، و جواز القرض و الحوالة و الحجر.
ثامنا: الحرج مرفوع.
من فروعها: قبول شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال، و الاكتفاء بالظن الراجح دون الجزم فى قبول الشهادة.
تاسعا: لا يجوز ارتكاب ما يشق على النفس.
و من فروعها: منع القيام طول الليل، و الوصال فى الصوم، و الرهبانية كالامتناع عن النكاح.
٢ ١
١ ٢٧-المقلد: [١]
-المقلد هو: من ليس بعالم و لا مجتهد.
-فهو السائل عن أحكام الدين.. و هو المتبع مذاهب المجتهدين.
-و يسوغ للعامى أن يتبع مذهبا معينا من المذاهب المعروفة و القائمة حتى الآن و المنقولة إلينا نقلا صحيحا على أن نستحضر فى أذهاننا ما يأتى:
أولا: إن المذاهب الإسلامية مدارس فقهية لتفسير نصوص الشريعة و استنباط الأحكام منها، فهى مناهج فقهية فى الاستنباط و التعرف على الأحكام، و ليست هى شرعا جديدا، و لا شيئا آخر غير الإسلام.
[١] "الوجيز فى أصول الفقه". د. عبد الكريم زيدان.
غ