معجم أصول الفقه - خالد رمضان حسن - الصفحة ٤٣ - ١ ١٤-اقتضاء النص
فتقدير معنى النص: حرم عليكم نكاح أمهاتكم و بناتكم.. الخ. و هذا المعنى دل عليه اللفظ عن طريق الاقتضاء؛ لأن التحريم لا ينصب على الذوات، و إنما على الفعل المتعلق بها، و هو هنا النكاح.
٢-و قوله تعالى: -
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ اَلْمَيْتَةُ وَ اَلدَّمُ وَ لَحْمُ اَلْخِنْزِيرِ.. . [المائدة: ٣]. أى أكلها و الانتفاع بها.. و هذا المعنى استفيد بدلالة اللفظ اقتضاء؛ لأن التحريم لا يتعلق بالذات، و إنما يتعلق بفعل المكلف.. فيقدر المقتضى فى كل نص بما يناسبه.
٣-و قول النبى صلى اللّه عليه و سلم: -
"رفع عن أمتى الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه". [١]
فظاهر الكلام يدل على رفع الفعل الواقع خطأ أو النسيان و الإكراه لا يوجد و لا يقع فى الأمة. و كلا المعنيين غير صحيح؛ لأن ما يقع لا يمكن رفعه، و لأن هذه الأمور موجودة فعلا فى الأمة.. فيقتضى صدق الكلام و صحته تقدير محذوف، هو كلمة"حكم"أو كلمة"إثم". فيكون معنى الحديث الشريف: "رفع عن أمتى حكم الخطأ و النسيان و الإكراه".
-و مدلول اقتضاء النص إذا تعين يكون قطعيا و مقدما على النص.
[١] حديث صحيح: أخرجه الطبرانى فى"المعجم الكبير"عن ثوبان رضى اللّه تعالى عنه. و انظر"صحيح الجامع".