معجم أصول الفقه - خالد رمضان حسن - الصفحة ٩٤ - ١ ٧-التكليف
و قال: تقليد العالم حيث يجوز فهو بمنزلة اتباع الأدلة المتغلبة على الظن كخبر الواحد و القياس، لأن المقلد يغلب على ظنه إصابة العالم المجتهد كما يغلب على ظنه صدق الخبر.
و قال: من كان عاجزا عن معرفة حكم اللّه و رسوله و قد اتبع فيها من هو من أهل العلم و الدين و لم يتبين له أن قول غيره أرجح من قوله فهو محمود يثاب لا يذم على ذلك و لا يعاقب.
و قال: التقليد الذى حرمه اللّه و رسوله هو أن يتبع غير الرسول فيما خالف فيه الرسول و إن التقليد المحرم بالنص و الإجماع أن يعارض قول اللّه و رسوله بما يخالف ذلك كائنا من كان.
٢ ١
١ ٧-التكليف:
-التكليف: هو تطلب فعل شيء.. أو تركه.. أو إباحة الفعل و الترك للمكلف.
-و هذا الشيء المطلوب فعله فى التكليف:
*إما على سبيل الحتم و الإلزام، و هو: الواجب.
*و إما على سبيل الترجيح لا الإلزام، و هو: المندوب.
-و الشيء المطلوب تركه فى التكليف:
*إما على سبيل الحتم و الإلزام أيضا، و هو الحرام.
*و إما على سبيل الترجيح لا الحتم، و هو المكروه. ٢