معجم أصول الفقه - خالد رمضان حسن - الصفحة ٣٠٧ - ١ ١-النسخ
١
١ ١-النسخ:
-النسخ: لغة: الإزالة.. و النقل.
-و النسخ اصطلاحا: رفع حكم دليل شرعى أو لفظه بدليل من الكتاب و السنة.
-أو هو: الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا به مع تراخيه عنه.
-و النسخ جائز عقلا و واقع شرعا.
اما جوازه عقلا: فلأن اللّه بيده الأمر و له الحكم لأنه الرب المالك فله أن يشرع لعباده ما تقتضيه حكمته و رحمته و هل يمنع العقل أن يأمر المالك مملوكه بما اراد ثم أن مقتضى حكمة اللّه و رحمته بعباده أن يشرع لهم ما يعلم تعالي أن فيه قيام مصالح دينهم و دنياهم و المصالح تختلف بحسب الأحوال و الأزمان فقد يكون الحكم في وقت أو حال أصلح للعباد و يكون غيره في وقت أو حال أخرى أصلح و اللّه عليم حكيم.
و أما قوله شرعا فلأدلة منها:
١-قوله تعالي: مََا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهََا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهََا أَوْ مِثْلِهََا.
٢-قوله تعالي: اَلْآنَ خَفَّفَ اَللََّهُ عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ فإن هذا نص في تغيير الحكم السابق.
٣-قوله صلى اللّه عليه و سلم: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها"فهذا نص في نسخ النهي عن زيارة القبور.