معجم أصول الفقه - خالد رمضان حسن - الصفحة ١١٢ - ٣-و الحقيقة العرفية
٢ ١
١ ٦-الحقيقة: [١]
-الحقيقة: هى أحد أقسام: "اللفظ باعتبار استعماله فى المعنى"ضمن مباحث:
"القواعد الأصولية اللغوية".
-و ذلك أن باقى الأقسام الأخرى هى:
المجاز.. و الصريح.. و الكناية...
و كل سيأتى تفسيره و بيانه فى موضعه إن شاء اللّه تعالى.
-و الحقيقة هى: كل لفظ يستعمل بمعناه الموضوع له.
انواع الحقيقة
-و الحقيقة ثلاثة أنواع: لغوية.. و شرعية.. و عرفية..
١-فالحقيقة اللغوية:
هى اللفظ المستعمل فى معناه اللغوى الموضوع له: كالشمس و القمر و النجوم. فهذه الألفاظ موضوعة لغة لهذه الأجرام المضيئة المعروفة.
٢-و الحقيقة الشرعية:
هى اللفظ المستعمل فى معناه الشرعى، أى فى المعنى الذى أراده المشرع: كالصلاة و الحج و الزكاة و الصيام. للعبادات المخصوصة المعروفة و كالزواج و الطلاق و الخلع. للمعانى الشرعية الموضعة لها.
٣-و الحقيقة العرفية:
هى اللفظ المستعمل فى معناه العرفى، أى فى المعنى الذى جرى العرف فى استعمال اللفظ فيه، سواء كان هذا العرف عرفا عاما.. أو خاصا بأرباب حرفة معينة أو علم خاص: كلفظ السيارة. فقد جرى العرف العام على إطلاقها على واسطة النقل المعروفة.. و كالدابة على ذات الرجل
[١] "أصول السرخسى". و"منهاج الوصول إلى علم الأصول"البيضاوى. و"مختصر حصول المأمول". و"الوجيز" للإمام الكراماستى. و"الوجيز"د. عبد الكريم زيدان. و"الموجز"للشيخ محمد عبيد اللّه الأسعدى.