معجم أصول الفقه - خالد رمضان حسن - الصفحة ٢٦٣ - و حكم المشترك
( ١) التعريف: هو ما وضع للدلالة على معان أو أشياء بمرات متعددة.
(٢) المثال: كلمة"العين"فإنها وضعت للعضو المبصر به و الينبوع و المركبة و الجاسوس و نحوها بمرات.
(ب) المشترك المعنوى.
(١) التعريف: هو ما وضع لمفهوم مشترك بين معنيين أو شيئين فصاعدا، ثم يستعمل لكل منهما على جهة الاستقلال.
(٢) المثال: لفظ"القرء"فإنه فى الأصل وضع لكل وقت اعتيد فيه أمر خاص، أى لكل ما جرى إتيانه و حدوثه متناوبا مرة بعد مرة فيقال"للحمى قرء"أى دور معتاد تكون فيه و"للمرأة قرء"أى وقت تحيض فيه و تطهر، و للثريا قرء"أى وقت اعتيد معه نزول المطر.
فما ذكر من المعنى هو ما وضع له هذا اللفظ إلا أنه غلب استعماله للحيض و الطهر بحيث يعد مشتركا بينهما، و اختلف الفقهاء فيما أريد به فى قوله تعالى:
وَ اَلْمُطَلَّقََاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاََثَةَ قُرُوءٍ.
و ما تقدم من أسباب الاشتراك بالأسباب الأربعة الأول هو المشترك لفظا، و ما ثبت اشتراكه بالسبب الخامس فهو"مشترك معنوى".
-و حكم المشترك:
إذا ورد لفظ مشترك فى نص شرعى من الكتاب أو السنة، ينظر: فإن كان مشتركا بين معنى لغوى اصطلاحى شرعى، وجب حمله على المعنى الثانى.