معجم أصول الفقه - خالد رمضان حسن - الصفحة ١٣٢ - أ-أدلة متفق عليها و هى
النكاح كالردة مثلا، فتجب عليها العدة بدلالة النص، و العلة هنا فى المسكوت عنه مساوية للعلة فى المنطوق.
و من هذا يتضح أن الفرق بين دلالة النص و بين القياس هو أن مساواة المفهوم الموافق، أى المسكوت عنه، للمنطوق به فى العلة تفهم بمجرد فهم اللغة بلا حاجة إلى اجتهاد و تأويل. أما مساواة المقيس للمقيس عليه فى العلة فلا تفهم إلا بالتأمل و النظر و الاجتهاد، و لا يكفى فيها مجرد فهم اللغة.
٢ ١
١ ٢-الدليل: [١]
-الدليل لغة: ما فيه دلالة و إرشاد إلى أى أمر من الأمور.
-و الدليل اصطلاحا: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبرى.
و المطلوب الخبرى: هو الحكم الشرعى.
-و الأدلة الشرعية لا تنافى العقول؛ لأنها منصوبة فى الشريعة لتعرف بها الأحكام و تستنبط منها، فلو نافتها لفات المقصود منها.. كما أن الاستقراء دل على جريان الأدلة على مقتضى العقول، بحيث تقبلها العقول السليمة و تنقاد لمقتضاها.
-و الأدلة تنقسم إلى قسمين:
أقسام الأدلة
أ-أدلة متفق عليها: و هى:
١-القرآن الكريم.
٢-السنة المطهرة.
[١] "الموافقات"الشاطبى. و"الإحكام"للآمدى. و"المسودة".