معجم أصول الفقه - خالد رمضان حسن - الصفحة ٢٠٥ - ٢-مراعاة العرف و الزمان و المكان فى الإفتاء
١
١ ١-الفتوى:
-الفتوى.. و الفتيا: بمعنى واحد.
-و هى: اسم لتبيين الأحكام فى الدين لمن سأل عنها.
-فيكون السائل: مستفتى.. و عمله: استفتاء.
و يكون المجيب: مفتى.. و عمله: إفتاء.
و يكون الحكم المبين: فتوى أو فتيا.
-و يراعى فى الفتوى عدة أمور، منها:
١-تحريم الإفتاء بما يخالف النص: [١]
"إن الإفتاء و الحكم فى دين اللّه بما يخالف النصوص الشرعية حرام. فلا يجوز للمفتى أن يفتى و لا للمجتهد أن يجتهد عند ظهور النص-بما يخالفه-و هذا أمر أجمع عليه علماء الأمة".
٢-مراعاة العرف و الزمان و المكان فى الإفتاء: [٢]
"يجب على المفتى أن يراعى عرف السائل؛ فإن الفتاوى تجرى دائما على مراعاة أعراف الناس.
و قد نقل ابن القيم [٣] -عن فقهاء المالكية أنهم قالوا: و على هذا أبدا تجئ الفتاوى فى طول الأيام. فمهما تجدد العرف فاعتبره. و مهما سقط فألغه. و لا تجمد على المنقول فى الكتب طول عمرك.
[١] "أحكام الإفتاء و الاستفتاء"د. عبد الحميد ميهوب (٨٧) . دار الكتاب الجامعى.
[٢] "نفس المرجع" (١٣٣) و ما بعدها.
[٣] أعلام الموقعين حـ ٣ ص ٩٩ بتصرف.