معجم أصول الفقه - خالد رمضان حسن - الصفحة ٢٥٦ - ١ ١٥-المذهب
جمع هؤلاء الثلاثة على النحو التالى:
-إيجاب الإيفاء بالعقود من أمره: - أَوْفُوا. و هذا هو المحكوم به.
-تعيين المخاطب فى قوله: - يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا. و هذا هو المحكوم عليه.
-تعيين الفعل فى قوله: - بِالْعُقُودِ. و هذا هو المحكوم فيه.
٢ ١
١ ١٥-المذهب: [١]
-المذهب لغة: الطريقة.
-و المذهب اصطلاحا: المعتقد الذى يذهب إليه.. يقال: ذهب مذهبا حسنا.
و يقال: ما يدرى له مذهب.
-و هو أيضا: ما يطلق على ما قاله المجتهد بدليل و مات قائلا به.
-و المذاهب أنواع:
فهناك المذاهب الكلامية. (و هى فى العقيدة) .
و هناك المذاهب الفقهية.
و هناك المذاهب اللغوية.
-و المذاهب الفقهية كثرت و تنوعت، إلا أن أشهرها: مذاهب الأئمة الأربعة، و هى:
١-مذهب الإمام أبى حنيفة (المذهب الحنفى) .
٢-مذهب الإمام مالك بن أنس (المذهب المالكى) .
٣-مذهب الإمام الشافعى. (المذهب الشافعى) .
٤-مذهب الإمام أحمد بن حنبل (المذهب الحنبلى) . رضى اللّه عنهم جميعا.
[١] "المعجم الوسيط". و"المذكرات الجلية فى التعريفات اللغوية و الاصطلاحية". و"مجموع فتاوى شيخ الإسلام".
غ