معجم أصول الفقه - خالد رمضان حسن - الصفحة ٢٩ - ١ ٧-الاستحسان
أو تستثنى جزءا مما دخل تحت اللفظ.
كقوله: رأيت الدار إلا بابها.. و رأيت زيدا إلا وجهه.
و هذا استثناء من غير الجنس؛ لأن اسم الدار لا يطلق على الباب، و لا اسم زيد على وجهه. بخلاف قوله: مائة ثوب إلا ثوبا.
٣-أن لا يكون مستغرقا:
فلو قال: لفلان على عشرة إلا عشرة.. لزمته العشرة؛ لأنه رفع الإقرار، و الإقرار لا يجوز رفعه.
٢ ١
١ ٧-الاستحسان: [١]
-الاستحسان أحد أقسام"الأدلة المختلف فيها".
-و الاستحسان لغة: من استحسن الشيء.. أى عده حسنا.
-و الاستحسان فى اصطلاح الأصوليين:
هو العدول عن حكم اقتضاه دليل شرعى فى واقعة إلى حكم آخر فيها؛ لدليل أقوى من الأول، اقتضى هذا العدول.
أو هو: عدول المجتهد عن مقتضى قياس جلى إلى مقتضى قياس خفى لعلة انقدحت فى عقله، جعلته راجحا على الأول.
[١] "الإحكام"للآمدى. و"التوضيح و التلويح"لصدر الشرعية. و"كشف الاسرار"لعبد العزيز البخارى. و"روضة الناظر و جنة المناظر"لابن قدامة. و"المدخل إلى علم أصول الفقه"لمحمد معروف الدواليبى. و"الوجيز فى أصول الفقه"
غ