معجم أصول الفقه - خالد رمضان حسن - الصفحة ١٨٧ - (أ) العلة المنصوصة
أقسام العلة
-و العلة تنقسم إلى قسمين:
علة منصوصة.. و علة مستنبطة.
(أ) العلة المنصوصة:
(و هى التى تسمى بـ"العلة الموضوعة و الوضعية"أيضا) .
١-التعريف : هى علة ورد ذكرها فى نص من الكتاب أو السنة، بأى صورة كان ورودها من الصور التى تقدمت فى بيان المآخذ.
٢-الأمثلة: (أ) "الأذى" للنهى عن قربان الحائض فى قوله تعالى: يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا اَلنِّسََاءَ فِي اَلْمَحِيضِ وَ لاََ تَقْرَبُوهُنَّ حَتََّى يَطْهُرْنَ.
(ب) "الطواف" أى كثرة التردد فى حق إسقاط نجاسة سؤر الهرة فى قوله عليه الصلاة و السلام: "إنها من الطوافين عليكم و الطوافات".
-حكمه: أ) إنها حجة شرعية عند سواد العلماء المجتهدين حتى فحول من المشهورين بنفى القياس أيضا يعتبرونها و يبنون الأحكام عليها، و المراد بهم بعض الكبار من الظاهرية
ب) و العلة المنصوصة تكون قطعية و ظنية حسب مأخذها كما أن لها مراتب بالنسبة إلى الكلمات و القرائن التى تدل على العلية و تنبئ عنها فى النص.
جـ) و القياس بالعلة المنصوصة يكون قطعيا إذا كانت قطعية بأن وقع التصريح بها فى نص من القرآن مثلا كعلة الأذى للنهى عن القربان من ذات الحيض، و لذا صرحوا بأن من الشارع على العلة يكفى فى إيجاب تعدية الحكم بها.