معجم أصول الفقه - خالد رمضان حسن - الصفحة ١٦٣ - ١ ٢-الصريح
١
١ ١-الصحة: [١]
-الصحة صفة ترد على أفعال المكلفين.
فإذا وقعت الأفعال مستوفية الأركان و الشروط: حكم الشارع بصحتها.
-فالصحة فى العبادات:
هى وقوع العبادة بحيث يخرج العبد عن عهدتها و تسقط عنه مطالبتها.
-و الصحة فى المعاملات:
هى وقوع العقد بحيث يترتب عليه الحكم المقصود.
-و لا بد لصحة العبادات من:
استيفاء الشروط. استيفاء الأركان.
استيفاء الأسباب. (إن كانت مما يتوقف وجوده على السبب) .
انتفاء الموانع.
٢ ١
١ ٢-الصريح: [٢]
-الصريح.. و ينضم إليه"الكناية"قسم من أقسام"اللفظ باعتبار استعماله فى المعنى"
-و الصريح لغة: الواضح الخالص من كل ما يشوبه.
-و الصريح اصطلاحا: ما ظهر منه المراد ظهورا تاما بالاستعمال.
-و حكمه: تعلق الحكم بعين الكلام و نفسه. و قيامه مقام معناه، حتى استغنى عن العزيمة و النية، حقيقة كان أو مجازا.
[١] "الوجيز"د. عبد الكريم زيدان. و"الموجز"الشيخ محمد عبيد اللّه الأسعدى.
[٢] "أصول السرخسى". و"تيسير الوصول"المحلاوى. و"الوجيز"د. عبد الكريم زيدان. و"الوجيز"للإمام الكراماستى.
و"الموجز"الشيخ محمد عبيد اللّه الأسعدى.
٢