معجم أصول الفقه - خالد رمضان حسن - الصفحة ٢٥٩ - ١ ١٧-المستفتى
-فإذا قدر على الاجتهاد التام فى هذه المسألة فما حكمه؟
*"أما إذا قدر على الاجتهاد التام الذى يعتقد معه أن القول الآخر ليس معه ما يدفع به النص، فهذا يجب عليه اتباع النصوص، و إن لم يفعل كان متبعا للظن و ما تهوى الأنفس، و كان من أكبر العصاة للّه و لرسوله".
٢ ١
١ ١٦-المستحب: [١]
-المستحب لغة: اسم مفعول من استحب. و هو أيضا الشيء المستحسن.
-و المستحب اصطلاحا: هو المندوب و سيأتى بيانه فى موضعه إن شاء اللّه تعالى.
٢ ١
١ ١٧-المستفتى: [٢]
-المستفتى: هو السائل عن حكم شرعى فى مسألة ما.
-و السائل إذا سأل المفتى عن مسألة: -فإما أن يكون قصده فيها معرفة حكم اللّه تعالى و حكم رسوله صلى اللّه عليه و سلم-ليس إلا-و فى هذه الحال: يجب على المفتى أن يجيب بحكم اللّه و رسوله، إذا عرفه و تيقنه لا يسعه غير ذلك لأن هذا قصد السائل.
*و إما أن يكون قصده معرفة ما قاله الإمام الذى أخبر المفتى باتباعه و شهر نفسه بالتمسك بمذهبه، دون غيره من الأئمة، و فى هذه الحال إذا عرف قول الإمام نفسه أخبره به، و لا يجوز له أن ينسب إليه قولا لم يرد عنه شخصيا، و قد يطلق
[١] "مختار الصحاح". و"المصباح المنير".
[٢] "اعلام الموقعين"للإمام ابن القيم. و"أحكام الإفتاء و الاستفتاء"للدكتور عبد الحميد ميهوب.