معجم أصول الفقه - خالد رمضان حسن - الصفحة ٢٨ - ٢-أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه
٢ ١
١ ٥-الإجمال:
-الإجمال هو"المجمل".
و سيأتى بيانه و التفصيل فيه-إن شاء اللّه تعالى-فى حرف"الميم"عند لفظ"المجمل"
٢ ١
١ ٦-الاستثناء: [١]
-الاستثناء: عبارة عن لفظ متصل بجملة لا يستقل بنفسه، دال بحرف (إلا) أو أخواتها، على أن مدلوله غير مراد مما اتصل به، ليس بشرط، و لا صفة، و لا غاية.
-و للاستثناء صيغ متعددة، هى: إلا.. و سوى.. و خلا.. و حاشا.. و عدا.. و ما عدا .. و ما خلا.. و ليس.. و لا يكون. و أم الباب فى هذه الصيغ: "إلا"لكونها حرفا مطلقا، و لوقوعها فى جميع الاستثناء لا غير.
شروط الاستثناء
-و للاستثناء ثلاثة شروط، هى:
١-أن يكون متصلا:
فالاستثناء المنفصل باطل. و صورة الاستثناء المنفصل:
أن يقول: عندى عشرة دراهم. ثم يقول بعد سنة أو أشهر: إلا درهما.. و لكن نقل عن ابن عباس رضى اللّه تعالى عنهما أنه أجاز ذلك.
٢-أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه:
كقوله: رأيت الناس إلا زيدا.
و لا يقول: رأيت الناس إلا حمارا.
[١] "الإحكام فى أصول الأحكام"للآمدى. و"الوصول إلى الأصول". لابن برهان البغدادى.