معجم أصول الفقه - خالد رمضان حسن - الصفحة ٧١ - ١ ٢-البطلان
فى معرفة ذلك: أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة: فإن دخلت فى قواعد الإيجاب فهى واجبة. و إن دخلت فى قواعد التحريم فهى محرمة.
و إن دخلت فى قواعد المندوب فهى مندوبة. و إن دخلت فى قواعد المكروه فهى مكروهة. و إن دخلت فى قواعد المباح فهى مباحة.
٢ ١
١ ٢-البطلان: [١]
-البطلان هو ما يقابل معنى الصحة، و له معنيان:
أحدهما: أن يراد به عدم ترتب آثار العمل عليه فى الدنيا، كما نقول فى العبادات: إنها غير مجزئة، و لا مبرئة للذمة، و لا مسقطة للقضاء. فكذلك نقول:
إنها باطلة بذلك المعنى. غير أن هنا نظرا: فإن كون العبادة باطلة؛ إنما هو لمخالفتها لما قصد الشارع فيها حسبما هو مبين فى موضعه.. و لكن قد تكون المخالفة راجعة إلى نفس العبادة فيطلق عليها لفظ البطلان إطلاقا: كالصلاة من غير نية، أو ناقصة ركعة أو سجدة، أو نحو ذلك مما يخل بها من الأصل....
و نقول أيضا فى العادات: إنها باطلة. بمعنى عدم حصول فوائدها بها شرعا:
من حصول أملاك، و استباحة فروج، و انتفاع بالمطلوب....
و الثانى من الإطلاقين: أن يراد بالبطلان عدم ترتب آثار العمل عليه فى الآخرة، و هو الثواب، و يتصور ذلك فى العبادات و العادات:
[١] "الموافقات"للإمام الشاطبى.