معجم أصول الفقه - خالد رمضان حسن - الصفحة ٢٧١ - ١ ٢٢-المطلق
٢ ١
١ ٢٢-المطلق: [١]
-المطلق. و مضموما إليه"المقيد"فرع يتبع"الخاص"ضمن مباحث"اللفظ باعتبار وضعه للمعنى".
-و المطلق: صفة أو اسم جنس أريد منه المسمى بلا قيد.
-أو هو: اللفظ الدال على مدلول شائع فى جنسه.
-أو هو: اللفظ الدال على فرد أو أفراد غير معينة و بدون أى قيد لفظى.
-مثل: رجل و رجال.. و كتاب و كتب.. و إنسان...
-و حكم المطلق: أنه يجرى على إطلاقه. فلا يجوز تقييده بأى قيد، إلا إذا قام الدليل على التقييد، و تكون دلالته قطعية، و يثبت الحكم لمدلوله؛ لأنه من أقسام الخاص، و هذا هو حكم الخاص.
-و من أمثلة المطلق، قوله تعالى فى كفارة الظهار: وَ اَلَّذِينَ يُظََاهِرُونَ مِنْ نِسََائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمََا قََالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسََّا [المجادلة: ٣]فكلمة "رقبة"وردت فى النص مطلقة من كل قيد، فتحمل على إطلاقها، فيكون الواجب تحرير أى رقبة إذا أراد المظاهر العود إلى زوجته.
و مثله أيضا، قوله تعالى: وَ اَلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْوََاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً [البقرة: ٢٣٤]فكلمة"أزواجا"وردت مطلقة،
[١] "الإحكام"للآمدى. و"إرشاد الفحول"للشوكانى. و"شرح مسلم الثبوت"اللكنوى. و"الوجيز"للإمام الكراماستى.
و"الوجيز"د. عبد الكريم زيدان.