معجم أصول الفقه - خالد رمضان حسن - الصفحة ١٢٣ - ب-أدلة تخصيص منفصلة عن النص
-و
أقسام أدلة تخصيص العموم
على قسمين:
أ-أدلة تخصيص متصلة بالنص:
و هى: - ١-الاستثناء: بمثل: إلا.. و غير.. و سوى.
و ذلك فى مثل قولك: حضر الطلاب إلا زيدا.
٢-الشرط: فى مثل قوله تعالى: - وَ إِذََا حَلَلْتُمْ فَاصْطََادُوا.
٣-الوصف: كقوله تعالى: - وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ.
٤-الغاية: فى مثل قوله تعالى: - ثُمَّ أَتِمُّوا اَلصِّيََامَ إِلَى اَللَّيْلِ.
ب-أدلة تخصيص منفصلة عن النص:
و هى: -
١-التخصيص بالعقل: كما فى قوله تعالى: - وَ لِلََّهِ عَلَى اَلنََّاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ. المقصود فئة من الناس، هم المكلفون، لا كل الناس. و قد خصص ذلك بالعقل.
٢-التخصيص بالعرف: كقوله تعالى: وَ اَلْوََالِدََاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاََدَهُنَّ فلفظ الوالدات عام يشمل جميع الوالدات، خصصه بعض الأئمة بذوات القدر و الشرف. و قالوا لا يجب عليهن الإرضاع بأنفسهن؛ لأن العرف يقضى بذلك و كلفظ"اللحم"يشمل جميع أنواع اللحوم، لكن العرف يخرج السمك من هذا العموم و لا يجعله لحما.
فإذا قلت: اشتريت لحما. فهم المخاطب أنك لم تشتر سمكا.
-و يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب.. و السنة بالسنّة. و إن خالف فيهما طائفة.
و تخصيص عموم القرآن بالخبر المتواتر. اتفاقا.
و تخصيص السنة بالقرآن. خلافا لبعض. غ