معجم أصول الفقه - خالد رمضان حسن - الصفحة ٧٢ - أما البيان بالفعل
فتكون العبادة باطلة بالإطلاق الأول: فلا يترتب عليها جزاء؛ لأنها غير مطابقة لمقتضى الأمر بها.. و قد تكون صحيحة بالإطلاق الأول و لا يترتب عليها ثواب أيضا:
فالأول كالمتعبد رئاء الناس، فإن تلك العبادة غير مجزئة و لا يترتب عليها ثواب.
و الثانى كالمتصدق بالصدقة يتبعها بالمن و الأذى، و قد قال تعالى: يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاََ تُبْطِلُوا صَدَقََاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ اَلْأَذىََ كَالَّذِي يُنْفِقُ مََالَهُ رِئََاءَ اَلنََّاسِ.
[البقرة: ٢٦٤].
-و البطلان و الفساد بمعنى واحد عند الجمهور.
-و عند الأحناف: البطلان غير الفساد.
فالبطلان عندهم فيما يكون وصفه مختلا يفقد ركن.
و الفساد فيما يكون وصفه مختلا بفقد شرط.
٢ ١
١ ٣-البيان: [١]
-البيان لغة: الإظهار و الإيضاح.
-و البيان اصطلاحا: هو ما يتضح به مراد المتكلم.
اقسام البيان-و البيان يحصل بالقول. و الفعل.
-
أما البيان بالفعل:
فهو ما يفعله النبى صلى اللّه عليه و سلم إظهارا للمراد. و ذلك كقوله صلى اللّه عليه و سلم: - "صلوا كما رأيتمونى أصلى". [٢]
[١] "كشف الأسرار"و"الوجيز"للإمام الكراماستى. و"أصول الشاشى"و"إرشاد الفحول"و"نور الأنوار".
و"فواتح الرحموت"و"الوجيز"د. عبد الكريم زيدان.
[٢] حديث صحيح: أخرجه البخارى.