معجم أصول الفقه - خالد رمضان حسن - الصفحة ٣٩ - ١ ١١-إشارة النص
فهذه الآية دلت بعبارتها على وجوب سؤال أهل الذكر؛ لأن هذا المعنى هو المقصود منها.. و سؤال أهل الذكر يستلزم وجوب إيجاد أهل الذكر حتى يمكن أن يسألوا، و هذا المعنى غير مقصود من الآية، و إنما دلت عليه إشارة.
٤-و قوله تعالى: - وَ شََاوِرْهُمْ فِي اَلْأَمْرِ [آل عمران: ١٥٩].
و هذه الآية دلت بعبارتها على أن الأصل فى الحكم فى الإسلام هو الشورى.
و هذا المعنى يستلزم وجوب إيجاد طائفة من الأمة تستشار فى أمرها؛ إذ لا يمكن مشاورة كل فرد من الأمة، و هذا المعنى غير مقصود من سياق الآية، فتكون دلالتها عليه بالإشارة.
٥-و قوله تعالى: -
وَ حَمْلُهُ وَ فِصََالُهُ ثَلاََثُونَ شَهْراً. [الأحقاف: ١٥].
و قوله تعالى: -
وَ فِصََالُهُ فِي عََامَيْنِ. [لقمان: ١٤].
يفهم من هاتين الآيتين بطريق الإشارة: أن أقل مدة الحمل ستة أشهر.
٦-و قوله النبى صلى اللّه عليه و سلم: -
"اغنوهم عن المسألة فى مثل هذا اليوم". [١]
فالحكم الثابت بعبارة هذا النص وجوب أداء صدقة الفطر فى يوم العيد إلى الفقير؛ لأن هذا الحديث الشريف مسوق أصلا لبيان هذا الحكم، و هو يفهم من نفس عبارته.. و الثابت بطريق الإشارة جملة أحكام، منها:
[١] حديث ضعيف: أخرجه ابن عدى فى"الكامل"و الدار قطنى فى"سننه".