مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٣٩٠ - المعنى
٣٩٠
(١) - عَلَيَّ» . «أَنْ يََا مُوسىََ » أن في موضع نصب و هي مخففة من الثقيلة تقديره نودي بأنه يا موسى و بأنه ألق عصاك.
ـ
المعنى
ثم ذكر سبحانه أمر موسى في مدين و انصرافه عنه فقال «قََالَتْ إِحْدََاهُمََا» أي إحدى ابنتيه و اسمها صفورة و هي التي تزوج بها و اسم الأخرى ليا و قيل إن اسم الكبرى صفراء و اسم الصغرى صفيراء «يََا أَبَتِ اِسْتَأْجِرْهُ» أي اتخذه أجيرا «إِنَّ خَيْرَ مَنِ اِسْتَأْجَرْتَ اَلْقَوِيُّ اَلْأَمِينُ» أي خير من استعملت من قوي على العمل و أداء الأمانة قال عمر بن الخطاب لما قالت المرأة هذا قال شعيب و ما علمك بأمانته و قوته قالت أما قوته فلأنه رفع الحجر الذي لا يرفعه كذا و كذا و أما أمانته فإنه قال لي امشي خلفي فأنا أكره أن تصيب الريح ثيابك فتصف لي عجزك و قيل القوي في نزعه الحجر من البئر و كان لا يستطيعه إلا النفر. الأمين في غض طرفه عنهما حين سقى لهما فصدرتا و قد عرفتا قوته و أمانته فلما ذكرت المرأة من حاله ما ذكرت زاده ذلك رغبة فيه} «قََالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ» أي أزوجك «إِحْدَى اِبْنَتَيَّ هََاتَيْنِ عَلىََ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمََانِيَ حِجَجٍ» أي على أن تكون أجيرا لي ثماني سنين «فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ» أي ذلك تفضل منك و ليس بواجب عليك و قيل معناه على أن تجعل جزائي و ثوابي إياك على أن أنكحك إحدى ابنتي أن تعمل لي ثماني سنين فزوجه ابنته بمهر و استأجره للرعي و لم يجعل ذلك مهرا و إنما شرط ذلك عليه و هذا على وفق مذهب أبي حنيفة و الأول أصح و أوفق لظاهر الآية «وَ مََا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ» في هذه الثمانية حججو إن أكلفك خدمة سوى رعي الغنم و قيل و ما أشق عليك بأن آخذك بإتمام عشر سنين «سَتَجِدُنِي إِنْ شََاءَ اَللََّهُ مِنَ اَلصََّالِحِينَ» في حسن الصحبة و الوفاء بالعهد و إنما علق الصلاح بمشيئة الله لأن مراده إن شاء الله تبقيتي فمن الجائز أن يخترمه الله و لا يفعل الصلاح الديني الذي يريده و حكى يحيى بن سلام أنه جعل لموسى كل سخلة توضع على خلاف شية أمها فأوحى الله إلى موسى في المنام أن ألق عصاك في الماء ففعل فولدن كلهن على خلاف شيتهن و قيل أنه وعده أن يعطيه تلك السنة من نتاج غنمه كل أدرع و أنها نتجت كلها درعا و روى الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن أبي عبد الله (ع) قال سئل أيتها التي قالت إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ قال التي تزوج بها قيل فأي الأجلين قضى قال أوفاهما و أبعدهما عشر سنين قيل فدخل بها قبل أن يمضي الشرط أو بعد انقضائه قال قبل أن ينقضي قيل له فالرجل يتزوج المرأة و يشترط لأبيها إجارة شهرين أ يجوز ذلك قال إن موسى علم أنه