إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٥٧٣ - المقام الثانى طرق التعميم على الكشف
ليس مبنيّا على الاشكال فى الرّجوع الى الاصول العمليّة فى المشكوكات اذ لو فرض لزوم العسر من جهة الاحتياط فى المشكوكات ايضا كان الرّجوع الى الاصل العملى بلا اشكال لانّ الاصل العملى مبناه على التعبّد بخلاف الاصل اللّفظى فانّ مبناه على الظّهور و لا يعود الظّهور المذكور الّا بعد الحكم بحجّية الظنّ و لا يكفى فيه رفع اليد عن الاحتياط فى المشكوكات من جهة لزوم العسر اذ هو لا يستلزم حجّية الظنّ و المصنّف (قدس سره) و ان ذكر سابقا عن قريب انّه لو لزم العسر من الاحتياط فى المشكوكات ثبت النتيجة المذكورة لكن لا بدّ من تاويله بانّه اراد ثبوت بعض احكامه و هو الرّجوع الى الاصل العملى لا جميعها و ثبوت حجّية الظنّ حقيقة كما اشار اليه شيخنا (قدس سره) فى ذلك المقام و هذا التّوجيه و ان كان مخالفا لكلماته السّابقة و اللّاحقة من جهة تصريحه بانّ دفع هذا الأشكال كالاشكال السّابق منحصر فى كون النتيجة حجّية الظنّ الّا انّه لعلّه اولى من التزام كون ما هنا سهوا المناقشة الثّانية انّ الحكم بالرّجوع الى الاصل العملى هنا بناء على التوجيه المذكور من فرض لزوم العسر بالعمل بالاحتياط فى المشكوكات ايضا ينافى ما ذكر سابقا من عدم جواز الرّجوع الى الاصل العملى مطلقا لمنافاته للعلم الاجمالى مع ما ذكرنا عن قريب من انّ الحكم بجواز الترك فى الشبهات الوجوبيّة او الارتكاب فى الشبهات التحريميّة على تقدير لزوم العسر ليس من جهة اصل البراءة بل من جهة اقتضاء ادلّة نفى الحرج اذ من الواضح ان الحكم بعدم وجوب الصّلاة و الصّوم و غيرهما فى صورة العسر من جهة ادلّته لا من جهة ادلّة الاصول أ لا ترى انّ الامام (عليه السّلام) رتّب جواز المسح على المرارة فى رواية عبد الاعلى على مجرّد قوله تعالى ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ بعد ان قال ان هذا و نحوه يستفاد من قول اللّه تبارك و تعالى بناء على عدم كون الحكم المذكور تاسيسيّا كما سلف فى باب ظواهر الألفاظ و سيأتى من المصنّف فى باب الشبهة الغير المحصورة انّ الحكم بجواز الارتكاب الى ان يلزم ارتكاب الحرام ليس من جهة ادلّة البراءة عقلا و نقلا لأمره بالتامّل بل من جهة الادلّة الأخر و هو كاشف عدم عن شمول ادلّة البراءة لمورد الشبهات المحصورة و غير المحصورة جميعا و محصل المناقشة المزبورة لابدية الاقتصار على قوله رجوع الامر الى ترك الاحتياط فى المظنونات او