إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٥٤٧ - المقام الثانى طرق التعميم على الكشف
الفروع يرجع فى المسألة الاصوليّة اعنى فى تعيين المتبع الى القدر المتيقن الحقيقى او الى الاضافى او عدم كفايته فى الفروع يرجع فى المسألة الاصوليّة اعنى فى تعيين المتّبع الى القدر المتيقّن الحقيقى او الى الاضافى على تقدير عدمه او عدم كفايته فلا يكون القدر المتيقّن منحصرا فى الفروع بل يكون موجودا فى الاصول ايضا و الثانى ان تحمل على اجراء دليل انسداد آخر فى المسألة الاصوليّة على التقريب المذكور فى السّابق و ذكر هذا المعنى شيخنا فى الحاشية و الثّالث ان يكون المعنى انّ القدر المتيقّن الحقيقى او الاضافى فى الاصول هو القدر المتيقّن الحقيقى او الاضافى فى الفروع بناء على احد التقريرين المذكورين عن قريب فان كان القدر المتيقّن كافيا فى الفقه فلا مساغ للرّجوع اليه فى الاصول و ان لم يكن كافيا فيه لم يكن كافيا فى الاصول ايضا فلا معنى للرّجوع اليه فى الاصول ايضا فيكون هذا الاستثناء ايرادا على قوله لكن هذا مبنىّ على عدم الفرق فى حجّية الظنّ بين كونه اه لان محصوله كون الرّجوع الى القدر المتيقن مفيدا فى المسألة الاصوليّة- على تقدير عدم الفرق المزبور و محصول الاستثناء عدم الفائدة فى الرّجوع اليه فى المسألة الاصوليّة بالتقريب المزبور لكن قد عرفت الفرق بين المسألة الاصوليّة و الفقهية بامكان عدم الكفاية فى الفقه و الكفاية فى الاصول فراجع و كلّ واحد من هذه الاحتمالات له مقرّب و مبعّد و لا يندفع بواحد منها المناقشة فى العبارة قوله الثانى ان يكون الظنّ القائم ما ذكره فى الموضع الثانى و الثالث كما هو صريح كلامه مبنىّ على اجراء دليل انسداد آخر فى مسئلة تعيين المتّبع كما انّ ما ذكره فى الموضع الاول كما هو صريح كلامه ايضا مبنىّ على اجراء دليل الانسداد فى الفروع و جعل النتيجة اعمّ و ما ادرى لم ارتكب التفكيك المزبور مع عدم موجب له كما اشرنا الى جميع ذلك فيما سلف ثم انّه ليس المراد فيما ذكره هنا انحصار مظنون الاعتبار فى الواحد بل انحصار ما يقوم عمليه فيجوز ان يكون مظنون الاعتبار متعدّدا و ان كان ما يقوم عليه واحدا كما اذا قامت الشهرة فقط مثلا على حجّية الخبر الصّحيح و الحسن و الموثق و غيرها قوله لما عرفت من انّ كلّ مسئلة انسدّ اه و ان كان فرق بين هذه المسألة و ما ذكر سابقا فان ما ذكر سابقا و نسب القول به الى المحقق القمّى و صاحب المعالم و الزّبدة هو اجراء دليل الانسداد