إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٢٨٥ - محامل دعوى اجماع الكل
سئل عنها علم الهدى ره قال اذا كان اجماعنا مستقرا بوجوب تقديم الفرائض على الحاضر منها اه و علم الهدى اقرّه على ذلك و قبله منه فظاهره ادّعائه ايضا و الشيخ فى الخلاف و السيّد حمزة فى الغنية اه انتهى و امّا ما ذكره الحلّى (قدس سره) من نسبة المضايقة الى جمع منهم من جهة انّهم ذكروا انّه لا يحلّ ردّ الخبر الموثوق بروايته فهو ليس من جهة مدخليّة القطع بدخولهم فى استكشاف قول الإمام(ع)كيف و قد عرفت انّ مبنى القطع بدخول الإمام(ع)هو ما ذكرنا و انّ المخالف المعلوم النّسب لا يضرّ خروجه و ان كانوا كثيرين بل ذكر ذلك لتأكيد المطلب و انّ القائلين بالمضايقة كثيرون فى غاية الكثرة فظهر من جميع ما ذكرنا انّ مبنى اجماع الحلّى (قدس سره) فى المسألة المفروضة ليس على الحدس و الاجتهاد كما ذكره المصنّف (قدس سره) قوله فانّ كثيرا ممّن ذكر و قد ذكر الشّهيد ره فى محكىّ غاية المراد ايضا انّ القائلين بالمواسعة قالوا انّ هؤلاء العلماء كما رووا اخبار الترتيب رووا اخبار المواسعة قلت مع وجوب حمل اخبار التّرتيب على التقيّة لكون التضييق مذهب العامّة مضافا الى موهنات أخر مذكورة فى محلّها مع انّ اجماعات الحلّى و السيّد و غيرهما معارضة باجماعات المعتبر و المنتهى و نهاية الأحكام و المختلف و الذخيرة على ما حكى عنها قوله و ردّه المحقق بانّ احدا من علماء الإسلام المفهوم من الجواهر انّ القائل بهذا القول فى مقام ردّ ابن ادريس هو العلّامة لا المحقّق قال (قدس سره) و دعواه الإجماع ممنوعة عليه كما صرّح به المصنّف و الفاضل بل قالا انّه لم يقل بذلك احد من الأصحاب بل فى المنتهى و لا احد من الجمهور الّا الشّذوذ و اللّه اعلم قوله ارتكاب التّأويل فى لفظ الاجماع قد نقلنا عنه قدّه فى الذّكرى انّ العمدة فى التّوجيه عنده هو ان خروج معلوم النّسب غير مضرّ فى الإجماع و هو توجيه وجيه بناء على مذهبه من الإجماع الدّخولى قوله ان احتمل فى حقّه تتبع فتاوى اه كفاية الاحتمال هنا مبنىّ على انّ الظّاهر من النّسبة هو اتّفاق الجميع الّذين من جملتهم الإمام(ع)و قد عرفت انّ ظواهر الألفاظ حجّة و لو مع عدم افادة الظنّ او مع حصول الظنّ الشّخصى على خلافه و هو مبنى على كونه حقيقة فى ذلك عند الخاصّة و قد عرفت قوة احتمال كونه حقيقة فى الاتفاق الكاشف عندهم و على تقدير كونه مجازا مشهورا فى ذلك يجب التوقّف فلا يتمّ ما ذكره ايضا مع انّه لا يتم من جهة اخرى ايضا فاذا ادّعى من طريقة اللّطف كالشيخ او بعض من تقدّمه الإجماع و احتمل فى حقّه ما ذكره المصنّف