إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٢٨٠ - محامل دعوى اجماع الكل
حدس ثالث من اتّفاق جميع اهل الأعصار على قول الإمام (عليه السّلام) قوله نعم هى امارة ظنيّة على ذلك الضّمير راجع الى اتّفاق اهل عصره و التّأنيث باعتبار الخبر او الجواز ذلك فى المصدر قوله و من المقلّدة من لو طالبته اه قال المصنّف ره فى كتاب الطّهارة انّ مراد المحقق ببعض المقلّدة هو ابن زهرة ره فى الغنية حيث ادّعى الإجماع على نزح الكرّ فى الخيل و ما اشبهها و لكن لا يخفى انّ الظّاهر ان مبنى اجماعه (قدس سره) فى الغنية هو الوجه الأوّل من استفادة رأى الإمام عليه السّلم من اتّفاق المعروفين من اهل الفتوى لا ما ذكره المحقّق ره من وجوده فى كتب المفيد و المرتضى و الشّيخ فقط ثم انّ مراده بقوله هو الجهل المركّب و هو مع وضوحه قد نبّه عليه المصنّف ره بقوله و ان جزمه فى غير محلّه قوله كلّ ذلك مبنىّ على الاستناد اه لا يخفى انّه لا يلزم ان يكون جميع ما ذكر مبنيّا على الوجه الثّالث بل يمكن ان يكون احد الاجماعين المتعارضين من شخص واحد و من متقاربى الأصل مبنيّا على الوجه الأوّل او الثّانى و الثّانى على الوجه الثالث كما نبّه عليه شيخنا ره فى الحاشية بل يمكن ان يقال فى بعض الامثلة مثل رجوع المدّعى عن الفتوى الّذى ادّعى الإجماع فيها انّ ادّعائه الإجماع من جهة حدسه من اتّفاق جماعة اتّفاق الكلّ كما سيجيء من المحقّق السّبزوارى او من حسن الظنّ بجماعة كما ذكر قوله فمن ذلك ما وجّه به المحقّق دعوى المرتضى و المفيد اه فعن المبسوط و السّرائر ان الصّحيح من المذهب عدم ازالة المضاف الخبث خلافا للسيّد و المفيد فى المسائل الخلافيّة قال فى مفتاح الكرامة بعد نقل ذلك و قد نسب هذا الخلاف الى المفيد فى المعتبر و المدارك و الذّخيرة و اختلف النّقل عن السيّد ففى المختلف و الدّلائل انّه جوّز بالمضاف و فى المعتبر و شرح الموجز و ظاهر السّرائر انّه جوّز بسائر المائعات و هو الموجود فى النّاصريّات و فى المختلف انّه لا موافق للسيّد و فيه ما علمت بل فى السّرائر نسبته الى السيّد و جماعة من اصحابنا انتهى ثمّ انّه لا يتعيّن كون نسبة ذلك الى مذهبنا لأجل ما وجّهه به المحقّق ره اذ يمكن كون النّسبة من اجل موافقة جمع من اصحابنا له كما ادّعاه فى محكىّ السّرائر و استكشافه من ذلك موافقة المعصوم(ع)لهم مع عدم صراحة النّسبة المذكورة فى الإجماع لكن ذكر فى المختلف و كشف اللّثام و المدارك احتجاج السيّد لمذهبه بالإجماع و باطلاقات الغسل و بقوله تعالى وَ ثِيابَكَ فَطَهِّرْ و قال المصنّف فى كتاب الطّهارة بعد ذكر توجيه المحقّق و لو لا هذا التّوجيه لظنّنا موافقة بعض من تقدّم عليهما لهما فى