إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٥٩٤ - المقام الثالث عدم الاشكال فى خروج الظن القياسى على الكشف
الظنّ من الامارة المانعة عنها لعدم امكان معارضة الظنّ للقطع و ان حصل القطع- بدخول الظنّ المانع فى دليل الانسداد فيقطع بحجّيته و القطع بها و ان لم يكن مانعا عن الظنّ فى المسألة الفرعيّة لكن لا بد من رفع اليد عنه باحد وجوه رفع اليد عن مثل القياس و على اىّ تقدير يكون الخروج من باب التخصّص لعدم امكان التخصيص فى الحكم العقلى قوله لانّ مرجع تقديم الاستصحاب الاوّل الى تقديم التخصّص اه اذ نقض اليقين بنجاسة الثوب مثلا من جهة استصحاب طهارة الماء ليس نقضا لليقين بالشكّ حكما اذ يعلم حكم الثوب من جهة اجراء الاستصحاب فى الماء و لو ظاهرا من جهة انّه دليل عليه و سبب له و مزيل للشكّ فيه لأجل كونه من آثاره و لوازمه الشرعيّة بلا واسطة بخلاف نقض اليقين بطهارة الماء من جهة استصحاب نجاسة الثوب فانّه تخصيص فى قوله(ع)لا تنقض اليقين بالشكّ من غير مخصّص و نقض لليقين بالشكّ لعدم كون نجاسة الماء من آثار نجاسة الثّوب و لوازمها الشرعيّة و لا يخفى انّ التخصيص خلاف الاصل لا يمكن الالتزام به الّا مع وجود الدّليل عليه بخلاف التخصّص الّذى هو رفع الموضوع و ملخّص الأمر انّ الدّوران بين التّخصيص و التخصّص يتصوّر فى باب الاستصحاب و نحوه لكون مبناه دليلا لفظيّا عامّا و هو قوله(ع)لا تنقض اليقين بالشكّ بخلاف المقام لعدم امكان التخصيص و الدّوران فيه لعدم امكان تحيّر العقل فى موضوع حكمه فالتمثيل بالاستصحاب فى الشكّ السّببى و المسبّبى لا يناسب المقام قوله فافهم الاولى ذكر فتامّل بدل قوله فافهم لانّ ما ذكر لا يفيد شيئا غير ما ذكر سابقا من كون الظنّ المانع دليلا و ناظرا الى الظنّ الممنوع بخلاف الظنّ الممنوع فانّه ليس ناظرا و دليلا الى الظنّ المانع و إن كان الاخذ به منافيا للأخذ بالظنّ المانع و قد عرفت ان ما ذكر لا ينفع شيئا مع قطع النظر عن دليل الانسداد و كذا مع ملاحظته على ما سلف تحقيقه قوله هذا اذا كان العمل بالظنّ المانع اه يعنى انّ العمل باقوى الظنّين من المانع و الممنوع يظهر اثر الفرق بينهما فيما اذا خالف الظنّ الممنوع الاحتياط اللّازم فى المسألة الفقهيّة كما اذا قام الظنّ المذكور على عدم وجوب الصّورة مع كون مقتضى الاحتياط اللّازم فى مسئلة الجزئيّة او الشّرطية كما هو مذهب بعض البناء عليهما و البناء على وجوب السّورة رجاء للواقع فانّه اذا اخذ بالظنّ الممنوع اذا كان اقوى يكون