إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٢٢٧ - احتمال التفصيل المتقدم فى كلام صاحب المعالم
الوجوه فلا يرد ان هذا ينافى ما مرّ من ان الخبر ارجح منه و وجه مساواته فى ذلك امران احدهما ابتناء الفرق و الحكم بان ظاهر الكتاب من قبيل الشّهادة فلا يعدل عنه الى غيره ممّا يفيد الظنّ على كون الخطاب متوجّها الينا اذ الصّارف ح هو الخبر و قد منعت ذلك و لكن قد عرفت بحكم المقدّمة الثّانية انّ الخطاب ليس بمتوجّه الينا بل الى الموجودين فى زمانه و يجوز ان يقترن به ما يدلّهم على ارادة خلافها قطعا و الخبر ح معرف لا صارف و ثانيهما انّ الإجماع و الضّرورة الدالّين على مشاركتنا لهم فى التّكليف بظاهر الكتاب كما تقتضيه المقدّمة الثالثة مختصان بظاهر غير معارض بالخبر الجامع للشّرائط الآتية المفيدة للظنّ الرّاجح بانّ التّكليف بخلاف الظنّ المستفاد من ظاهر الكتاب لأنّه لا اجماع و لا ضرورة على تلك المشاركة عند المعارضة فينتفى القطع به و ينتفى كون الظنّ المستفاد منه من قبيل الشهادة ايضا فليتأمّل انتهى كلامه و يرد على قوله و يستوى اه ما سنذكره فى اعداد ما يرد عليه فانتظر قوله لابتناء الفرق بينهما اى بافادة احدهما العلم و الآخر الظنّ و اعتبار خصوص ظنّ دون غيره و فى ابتناء الفرق الاخير على ما ذكره خفاء قاله السّلطان قدّه قلت قد عرفت القطع بعدم ابتناء الفرق الاوّل على كون الخطاب متوجّها الينا لعدم افادة ظاهر الكتاب القطع على تقدير الشّمول ايضا ضرورة فيكشف ما ذكرنا عن بطلان الفرق بينهما بذلك فتأمّل قوله و لظهور اختصاص الإجماع اه قال السّلطان ره الظاهر انّه عطف على قوله لابتناء فيكون دليلا آخر على تساوى ما يستفاد من ظاهر الكتاب و غيره و هو موافق لما افاده الفاضل الصّالح المازندرانى فى بيان مراده قلت الّذى يظهر لى كون قوله لابتناء الفرق و قوله لظهور اختصاص اه دليلا واحدا على تسوية الظنّ الحاصل من الكتاب و الحاصل من غيره لا انّ كلّ واحد منهما دليل مستقلّ عليها على ما يستفاد من كلمات المحشّين اذ الفرق بين ظاهر الكتاب و غيره من جهة كون الاوّل ظنّا خاصّا دون الثانى موقوف على احد شيئين عند صاحب المعالم اما على كون الخطاب متوجّها الينا و امّا على شمول الإجماع و الضّرورة الدالّين على مشاركتنا لهم فى التّكليف لصورة وجود الخبر الجامع للشّرائط على خلافه و لا بدّ فى اثبات التّسوية من منع كلا الشّقين و لا يكفى منع احدهما نعم لا يخلو كلام صاحب المعالم عن سوء التّأدية و حقّ العبارة ان يقال لابتناء الفرق بينهما على كون الخطاب متوجّها الينا او على شمول الإجماع و الضّرورة لصورة وجود الخبر الكذائى