أقضية رسول الله(ص)
(١)
أقضية رسول الله
٥ ص
(٢)
ترجمة المؤلف
٥ ص
(٣)
«باب حكم رسول اللّه
١٠ ص
(٤)
«باب كيف يساق القاتل إلى السلطان و كيف يقرره على القتل»
١١ ص
(٥)
«حكم رسول اللّه
١٣ ص
(٦)
«حكم رسول اللّه
١٣ ص
(٧)
«حكم رسول اللّه
١٤ ص
(٨)
«حكم رسول اللّه
١٦ ص
(٩)
«حكم رسول اللّه
١٧ ص
(١٠)
«حكم رسول اللّه
١٧ ص
(١١)
«حكم رسول اللّه
١٧ ص
(١٢)
«حكم رسول اللّه
١٨ ص
(١٣)
«حكم رسول اللّه
١٩ ص
(١٤)
«حكم رسول اللّه
٢١ ص
(١٥)
«حكم رسول اللّه
٢٢ ص
(١٦)
«حكم رسول اللّه
٢٤ ص
(١٧)
«حكم رسول اللّه
٢٦ ص
(١٨)
كتاب الجهاد
٢٨ ص
(١٩)
«حكم رسول اللّه
٢٨ ص
(٢٠)
«حكم رسول اللّه
٢٩ ص
(٢١)
«حكم رسول اللّه
٣٠ ص
(٢٢)
«حكم رسول اللّه
٣٤ ص
(٢٣)
«حكم رسول اللّه
٣٨ ص
(٢٤)
«حكم رسول اللّه
٤٣ ص
(٢٥)
«حكم رسول اللّه
٤٧ ص
(٢٦)
«حكم رسول اللّه
٤٩ ص
(٢٧)
«حكم رسول اللّه
٥٠ ص
(٢٨)
«حكم رسول اللّه
٥١ ص
(٢٩)
«حكم رسول اللّه
٥٣ ص
(٣٠)
«حكم رسول اللّه
٥٥ ص
(٣١)
«حكم رسول اللّه
٥٦ ص
(٣٢)
«حكم رسول اللّه
٥٨ ص
(٣٣)
كتاب النكاح
٦١ ص
(٣٤)
«حكم رسول اللّه
٦١ ص
(٣٥)
«حكم رسول اللّه
٦٢ ص
(٣٦)
«حكم رسول اللّه
٦٣ ص
(٣٧)
«حكم رسول اللّه
٦٤ ص
(٣٨)
«حكم رسول اللّه
٦٥ ص
(٣٩)
«حكم رسول اللّه
٦٦ ص
(٤٠)
«حكم رسول اللّه
٦٧ ص
(٤١)
«حكم رسول اللّه
٦٧ ص
(٤٢)
«حكم رسول اللّه
٦٨ ص
(٤٣)
«حكم رسول اللّه
٦٩ ص
(٤٤)
«حكم رسول اللّه
٦٩ ص
(٤٥)
كتاب الطلاق
٧١ ص
(٤٦)
«حكم رسول اللّه
٧١ ص
(٤٧)
«حكم رسول اللّه
٧٣ ص
(٤٨)
«حكم رسول اللّه
٧٣ ص
(٤٩)
«حكم رسول اللّه
٧٤ ص
(٥٠)
«حكم رسول اللّه
٧٤ ص
(٥١)
«حكم رسول اللّه
٧٥ ص
(٥٢)
«حكم رسول اللّه
٧٧ ص
(٥٣)
«حكم رسول اللّه
٧٧ ص
(٥٤)
«حكم رسول اللّه
٧٨ ص
(٥٥)
«حكم رسول اللّه
٧٩ ص
(٥٦)
كتاب البيوع
٨١ ص
(٥٧)
«حكم رسول اللّه
٨١ ص
(٥٨)
«حكم رسول اللّه
٨٤ ص
(٥٩)
«حكم رسول اللّه
٨٥ ص
(٦٠)
«حكم رسول اللّه
٨٦ ص
(٦١)
«حكم رسول اللّه
٨٧ ص
(٦٢)
«حكم رسول اللّه
٨٩ ص
(٦٣)
كتاب الأقضية
٩١ ص
(٦٤)
«حكم رسول اللّه
٩١ ص
(٦٥)
«حكم رسول اللّه
٩٣ ص
(٦٦)
«حكم رسول اللّه
٩٤ ص
(٦٧)
«حكم رسول اللّه
٩٦ ص
(٦٨)
(2) القسمة و المزارعة
٩٧ ص
(٦٩)
«حكم رسول اللّه
٩٨ ص
(٧٠)
كتاب الوصايا
١٠١ ص
(٧١)
«حكم رسول اللّه
١٠١ ص
(٧٢)
«حكم رسول اللّه
١٠٢ ص
(٧٣)
«حكم رسول اللّه
١٠٣ ص
(٧٤)
«حكم رسول اللّه
١٠٧ ص
(٧٥)
«حكم رسول اللّه
١٠٨ ص
(٧٦)
«حكم رسول اللّه
١١١ ص
(٧٧)
«حكم رسول اللّه
١١٢ ص
(٧٨)
«حكم رسول اللّه
١١٣ ص
(٧٩)
«حكم رسول اللّه
١١٤ ص
(٨٠)
«حكم رسول اللّه
١١٥ ص
(٨١)
«حكم رسول اللّه
١١٧ ص
(٨٢)
«حكم رسول اللّه
١٢٠ ص
(٨٣)
«حكم رسول اللّه
١٢١ ص
(٨٤)
«حكم رسول اللّه
١٢٣ ص
(٨٥)
«حكم رسول اللّه
١٢٣ ص
(٨٦)
«حكم رسول اللّه
١٢٤ ص
(٨٧)
«حكم رسول اللّه
١٢٦ ص
(٨٨)
«حكم رسول اللّه
١٢٧ ص
(٨٩)
«حكم رسول اللّه
١٢٧ ص
(٩٠)
«حكم رسول اللّه
١٢٨ ص
(٩١)
(نسب رسول اللّه
١٣٣ ص
(٩٢)
(ذكر ما كفن فيه النبيّ
١٣٥ ص
(٩٣)
مصادر الكتاب و أسانيده
١٣٧ ص
(٩٤)
المحتويات
١٤١ ص

أقضية رسول الله(ص) - ابن طلاع القرطبي - الصفحة ٩٩ - «حكم رسول اللّه

و في قوله: «على أن يعتملوها من أموالهم» دليل على أن لا يعين رب الأرض العامل و لا يجعل زريعة للبياض.

و قال مالك: المساقاة جائزة في كل أصل له ثمرة مثل: النخيل، و الأعناب، و التين، و الزيتون، و الرمان، و الفرسك، و الجوز، و اللوز، و الورد، و شبه ذلك. و على ما اتفقا من الجزء. قال الشافعي: لا تجوز المساقاة إلا في النخيل، و الكرم خاصة على النصف لأن في ذلك الخرص. و للشافعي قول آخر: أنها تجوز المساقاة في كل أصل ثابت.

و قال أبو حنيفة: لا تجوز المساقاة أصلا لأنها أجرة مجهولة. و خالف في ذلك فعل النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم)، و أبي بكر، و عمر في خيبر، و احتج بأن أهل خيبر حين افتتحت كانوا كالعبيد، و يجوز بين السيد و عبده ما لا يجوز بينه و بين الأجنبي، و الحجة أيضا على أبي حنيفة أنهم لم يكونوا عبيدا لأنهم أقروا على المساقاة حياة رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم)، و أبي بكر، و صدرا من أيام عمر، حتى أجلاهم. و لم يباعوا، و لا عتقوا، و لم يرو أحد من أهل الحديث أن النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) أخذ من أهل خيبر جزية أم لا، إلا أن نزول براءة كان بعد خيبر، فيدل ذلك أنه أخذ منهم الجزية و اللّه و أعلم.

و الحجة على الشافعي في منعه المساقاة إلا في النخل و الكرم مساقاة النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) أهل خيبر على نصف ما يخرج منها: من زرع أو ثمر. فمنع الشافعي المساقاة في الزرع لأن الأرض تكرى بما يخرج منها، و فيه النص، و أجازها في الكرم و لا نص فيه قياسا على النخل و جمهور العلماء على خلافه. في كتاب مسلم: و من خيبر كان النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) يعطي أزواجه كل سنة مائة وسق: ثمانين من تمر و عشرين من شعير [١].

قال مالك: و كان بياض خيبر يسيرا بين أضعاف السواد. قال مالك في الواضحة: و هو يسير إلى اليوم. قال مالك في المدونة و غيرها: أحب إليّ أن يلغي البياض للعامل، و هو أحله.

فإن قال قائل: لم قال مالك إلغاء البياض للعامل أحل. و قد ثبت أن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) أخذ من أهل خيبر النصف من الثمر و من الزرع؟ قيل له: إنما ذلك لنهي رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) عن المخابرة و هي:

اكتراء الأرض بالحنطة، فخشي مالك أن يكون هذا النهي بعد قصة خيبر: و إنما يؤخذ من فعل رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) بالأحدث فالأحدث، فإذا ألغي البياض للعامل ارتفع الإشكال و إن كان البياض بينهما فهو جائز على ما فعله بخيبر. قاله محمد بن دحون عن الأصيلي: حدثني بذلك أبو عمرو و ابن القطان- رحمهم اللّه- جميعهم.

و في البخاري و مسلم: أن كعب بن مالك تقاضى من عبد اللّه بن أبي حدرد دينا كان له عليه في عهد رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم)- و هو في بيته- فخرج إليهما رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) حتى كشف سجف حجرته و نادى كعب بن مالك فقال:


[١] رواه مسلم (١٥٥١ و ٢) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.