أقضية رسول الله(ص) - ابن طلاع القرطبي - الصفحة ٨٢ - «حكم رسول اللّه
المغانم من ذهب أو فضة، فباعا كل ثلاثة عينا بأربعة عينا أو كل أربعة وزنا بثلاثة وزنا. فقال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم): أربيتما فردّا [١].
و في كتاب مسلم: أن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) أتي يوم خيبر بقلادة فيها خرز و ذهب- و هي من المغانم تباع- فأمر رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال لهم رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم): «الذهب بالذهب وزنا بوزن».
و في كتاب أبي داود قال النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم): «لا يباع حتى يفصل» [٢].
و في الموطأ و البخاري و مسلم: أن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) قال: «من باع نخلا قد أبر فثمرها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، و من باع عبدا و له مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع» [٣].
و في الدلائل للأصيلي عن ابن عمر: أن رجلا اشترى نخلا قد أبّرها [٤] صاحبها فخاصمه إلى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) فقال النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم): «إن الثمرة لصاحبها الذي أبرّها إلا أن يشترطها المشتري» [٥].
و في مصنف عبد الرزاق عن أنس: أن رجلا اشترى من رجل بعيرا و اشترط الخيار أربعة أيام، فأبطل رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) البيع و قال: «الخيار ثلاثة أيام» [٦]. و هذا رأى هشام بن يوسف و أبي حنيفة، هكذا في المصنف.
و في الدلائل للأصيلي قال الشافعي و أبو حنيفة: لا خيار فوق ثلاثة أيام.
و قال أبو يوسف و محمد بن الحسن مثل قول مالك: أن الخيار إنما هو على ما جرت به العادة بين الناس، و الدليل على ذلك أنه ليس من اشترى قرية بعيدة الأقطار، أو ألف بعير في مراعيها بمنزلة من اشترى شاة أو بعيرا أو ثوبا. و قال أبو برزة: قضى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) «أن المتبايعين بالخيار ما لم يفترقا». و وقع في الموطأ و البخاري و مسلم أن النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) قال:
«المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا بيع الخيار» [٧]. و قال ابن حبيب في الواضحة: الحديث
[١] رواه مالك في الموطأ (٢٥٦٣) في البيوع باب بيع الذهب بالفضة تبرا و عينا مرسلا.
[٢] رواه مسلم (١٥٩١)، و أبو داود (٣٣٥٢) من حديث فضالة بن عبيد اللّه رضي الله عنه.
[٣] رواه البخاري (٢٣٧٩)، و مسلم (١٥٤٣)، و الموطأ (٢/ ٦١٧) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
[٤] أبّرها: أي قد لقّحها.
[٥] رواه أحمد في المسند (٢/ ٣٠) و (٤٨٥٢)، و النسائي في الكبرى (٤٩٩٣)، و البيهقي في السنن (٥/ ٣٢٥) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. و هو حديث صحيح. و إسناده منقطع. عكرمة بن خالد. لم يسمع من ابن عمر رضي الله عنه.
[٦] رواه عبد الرزاق في المصنف و في إسناده أبان بن أبي عياش قال عبد الحق: لا يحتج بحديثه.
[٧] رواه البخاري (٢١٠٧ و ٢١٠٩)، و مسلم (١٥٣١ و ١٣)، و ابن حبان (٤٩١٣) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.