أقضية رسول الله(ص)
(١)
أقضية رسول الله
٥ ص
(٢)
ترجمة المؤلف
٥ ص
(٣)
«باب حكم رسول اللّه
١٠ ص
(٤)
«باب كيف يساق القاتل إلى السلطان و كيف يقرره على القتل»
١١ ص
(٥)
«حكم رسول اللّه
١٣ ص
(٦)
«حكم رسول اللّه
١٣ ص
(٧)
«حكم رسول اللّه
١٤ ص
(٨)
«حكم رسول اللّه
١٦ ص
(٩)
«حكم رسول اللّه
١٧ ص
(١٠)
«حكم رسول اللّه
١٧ ص
(١١)
«حكم رسول اللّه
١٧ ص
(١٢)
«حكم رسول اللّه
١٨ ص
(١٣)
«حكم رسول اللّه
١٩ ص
(١٤)
«حكم رسول اللّه
٢١ ص
(١٥)
«حكم رسول اللّه
٢٢ ص
(١٦)
«حكم رسول اللّه
٢٤ ص
(١٧)
«حكم رسول اللّه
٢٦ ص
(١٨)
كتاب الجهاد
٢٨ ص
(١٩)
«حكم رسول اللّه
٢٨ ص
(٢٠)
«حكم رسول اللّه
٢٩ ص
(٢١)
«حكم رسول اللّه
٣٠ ص
(٢٢)
«حكم رسول اللّه
٣٤ ص
(٢٣)
«حكم رسول اللّه
٣٨ ص
(٢٤)
«حكم رسول اللّه
٤٣ ص
(٢٥)
«حكم رسول اللّه
٤٧ ص
(٢٦)
«حكم رسول اللّه
٤٩ ص
(٢٧)
«حكم رسول اللّه
٥٠ ص
(٢٨)
«حكم رسول اللّه
٥١ ص
(٢٩)
«حكم رسول اللّه
٥٣ ص
(٣٠)
«حكم رسول اللّه
٥٥ ص
(٣١)
«حكم رسول اللّه
٥٦ ص
(٣٢)
«حكم رسول اللّه
٥٨ ص
(٣٣)
كتاب النكاح
٦١ ص
(٣٤)
«حكم رسول اللّه
٦١ ص
(٣٥)
«حكم رسول اللّه
٦٢ ص
(٣٦)
«حكم رسول اللّه
٦٣ ص
(٣٧)
«حكم رسول اللّه
٦٤ ص
(٣٨)
«حكم رسول اللّه
٦٥ ص
(٣٩)
«حكم رسول اللّه
٦٦ ص
(٤٠)
«حكم رسول اللّه
٦٧ ص
(٤١)
«حكم رسول اللّه
٦٧ ص
(٤٢)
«حكم رسول اللّه
٦٨ ص
(٤٣)
«حكم رسول اللّه
٦٩ ص
(٤٤)
«حكم رسول اللّه
٦٩ ص
(٤٥)
كتاب الطلاق
٧١ ص
(٤٦)
«حكم رسول اللّه
٧١ ص
(٤٧)
«حكم رسول اللّه
٧٣ ص
(٤٨)
«حكم رسول اللّه
٧٣ ص
(٤٩)
«حكم رسول اللّه
٧٤ ص
(٥٠)
«حكم رسول اللّه
٧٤ ص
(٥١)
«حكم رسول اللّه
٧٥ ص
(٥٢)
«حكم رسول اللّه
٧٧ ص
(٥٣)
«حكم رسول اللّه
٧٧ ص
(٥٤)
«حكم رسول اللّه
٧٨ ص
(٥٥)
«حكم رسول اللّه
٧٩ ص
(٥٦)
كتاب البيوع
٨١ ص
(٥٧)
«حكم رسول اللّه
٨١ ص
(٥٨)
«حكم رسول اللّه
٨٤ ص
(٥٩)
«حكم رسول اللّه
٨٥ ص
(٦٠)
«حكم رسول اللّه
٨٦ ص
(٦١)
«حكم رسول اللّه
٨٧ ص
(٦٢)
«حكم رسول اللّه
٨٩ ص
(٦٣)
كتاب الأقضية
٩١ ص
(٦٤)
«حكم رسول اللّه
٩١ ص
(٦٥)
«حكم رسول اللّه
٩٣ ص
(٦٦)
«حكم رسول اللّه
٩٤ ص
(٦٧)
«حكم رسول اللّه
٩٦ ص
(٦٨)
(2) القسمة و المزارعة
٩٧ ص
(٦٩)
«حكم رسول اللّه
٩٨ ص
(٧٠)
كتاب الوصايا
١٠١ ص
(٧١)
«حكم رسول اللّه
١٠١ ص
(٧٢)
«حكم رسول اللّه
١٠٢ ص
(٧٣)
«حكم رسول اللّه
١٠٣ ص
(٧٤)
«حكم رسول اللّه
١٠٧ ص
(٧٥)
«حكم رسول اللّه
١٠٨ ص
(٧٦)
«حكم رسول اللّه
١١١ ص
(٧٧)
«حكم رسول اللّه
١١٢ ص
(٧٨)
«حكم رسول اللّه
١١٣ ص
(٧٩)
«حكم رسول اللّه
١١٤ ص
(٨٠)
«حكم رسول اللّه
١١٥ ص
(٨١)
«حكم رسول اللّه
١١٧ ص
(٨٢)
«حكم رسول اللّه
١٢٠ ص
(٨٣)
«حكم رسول اللّه
١٢١ ص
(٨٤)
«حكم رسول اللّه
١٢٣ ص
(٨٥)
«حكم رسول اللّه
١٢٣ ص
(٨٦)
«حكم رسول اللّه
١٢٤ ص
(٨٧)
«حكم رسول اللّه
١٢٦ ص
(٨٨)
«حكم رسول اللّه
١٢٧ ص
(٨٩)
«حكم رسول اللّه
١٢٧ ص
(٩٠)
«حكم رسول اللّه
١٢٨ ص
(٩١)
(نسب رسول اللّه
١٣٣ ص
(٩٢)
(ذكر ما كفن فيه النبيّ
١٣٥ ص
(٩٣)
مصادر الكتاب و أسانيده
١٣٧ ص
(٩٤)
المحتويات
١٤١ ص

أقضية رسول الله(ص) - ابن طلاع القرطبي - الصفحة ٨٢ - «حكم رسول اللّه

المغانم من ذهب أو فضة، فباعا كل ثلاثة عينا بأربعة عينا أو كل أربعة وزنا بثلاثة وزنا. فقال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم): أربيتما فردّا [١].

و في كتاب مسلم: أن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) أتي يوم خيبر بقلادة فيها خرز و ذهب- و هي من المغانم تباع- فأمر رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال لهم رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم): «الذهب بالذهب وزنا بوزن».

و في كتاب أبي داود قال النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم): «لا يباع حتى يفصل» [٢].

و في الموطأ و البخاري و مسلم: أن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) قال: «من باع نخلا قد أبر فثمرها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، و من باع عبدا و له مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع» [٣].

و في الدلائل للأصيلي عن ابن عمر: أن رجلا اشترى نخلا قد أبّرها [٤] صاحبها فخاصمه إلى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) فقال النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم): «إن الثمرة لصاحبها الذي أبرّها إلا أن يشترطها المشتري» [٥].

و في مصنف عبد الرزاق عن أنس: أن رجلا اشترى من رجل بعيرا و اشترط الخيار أربعة أيام، فأبطل رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) البيع و قال: «الخيار ثلاثة أيام» [٦]. و هذا رأى هشام بن يوسف و أبي حنيفة، هكذا في المصنف.

و في الدلائل للأصيلي قال الشافعي و أبو حنيفة: لا خيار فوق ثلاثة أيام.

و قال أبو يوسف و محمد بن الحسن مثل قول مالك: أن الخيار إنما هو على ما جرت به العادة بين الناس، و الدليل على ذلك أنه ليس من اشترى قرية بعيدة الأقطار، أو ألف بعير في مراعيها بمنزلة من اشترى شاة أو بعيرا أو ثوبا. و قال أبو برزة: قضى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) «أن المتبايعين بالخيار ما لم يفترقا». و وقع في الموطأ و البخاري و مسلم أن النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) قال:

«المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا بيع الخيار» [٧]. و قال ابن حبيب في الواضحة: الحديث‌


[١] رواه مالك في الموطأ (٢٥٦٣) في البيوع باب بيع الذهب بالفضة تبرا و عينا مرسلا.

[٢] رواه مسلم (١٥٩١)، و أبو داود (٣٣٥٢) من حديث فضالة بن عبيد اللّه رضي الله عنه.

[٣] رواه البخاري (٢٣٧٩)، و مسلم (١٥٤٣)، و الموطأ (٢/ ٦١٧) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

[٤] أبّرها: أي قد لقّحها.

[٥] رواه أحمد في المسند (٢/ ٣٠) و (٤٨٥٢)، و النسائي في الكبرى (٤٩٩٣)، و البيهقي في السنن (٥/ ٣٢٥) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. و هو حديث صحيح. و إسناده منقطع. عكرمة بن خالد. لم يسمع من ابن عمر رضي الله عنه.

[٦] رواه عبد الرزاق في المصنف و في إسناده أبان بن أبي عياش قال عبد الحق: لا يحتج بحديثه.

[٧] رواه البخاري (٢١٠٧ و ٢١٠٩)، و مسلم (١٥٣١ و ١٣)، و ابن حبان (٤٩١٣) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.