أقضية رسول الله(ص)
(١)
أقضية رسول الله
٥ ص
(٢)
ترجمة المؤلف
٥ ص
(٣)
«باب حكم رسول اللّه
١٠ ص
(٤)
«باب كيف يساق القاتل إلى السلطان و كيف يقرره على القتل»
١١ ص
(٥)
«حكم رسول اللّه
١٣ ص
(٦)
«حكم رسول اللّه
١٣ ص
(٧)
«حكم رسول اللّه
١٤ ص
(٨)
«حكم رسول اللّه
١٦ ص
(٩)
«حكم رسول اللّه
١٧ ص
(١٠)
«حكم رسول اللّه
١٧ ص
(١١)
«حكم رسول اللّه
١٧ ص
(١٢)
«حكم رسول اللّه
١٨ ص
(١٣)
«حكم رسول اللّه
١٩ ص
(١٤)
«حكم رسول اللّه
٢١ ص
(١٥)
«حكم رسول اللّه
٢٢ ص
(١٦)
«حكم رسول اللّه
٢٤ ص
(١٧)
«حكم رسول اللّه
٢٦ ص
(١٨)
كتاب الجهاد
٢٨ ص
(١٩)
«حكم رسول اللّه
٢٨ ص
(٢٠)
«حكم رسول اللّه
٢٩ ص
(٢١)
«حكم رسول اللّه
٣٠ ص
(٢٢)
«حكم رسول اللّه
٣٤ ص
(٢٣)
«حكم رسول اللّه
٣٨ ص
(٢٤)
«حكم رسول اللّه
٤٣ ص
(٢٥)
«حكم رسول اللّه
٤٧ ص
(٢٦)
«حكم رسول اللّه
٤٩ ص
(٢٧)
«حكم رسول اللّه
٥٠ ص
(٢٨)
«حكم رسول اللّه
٥١ ص
(٢٩)
«حكم رسول اللّه
٥٣ ص
(٣٠)
«حكم رسول اللّه
٥٥ ص
(٣١)
«حكم رسول اللّه
٥٦ ص
(٣٢)
«حكم رسول اللّه
٥٨ ص
(٣٣)
كتاب النكاح
٦١ ص
(٣٤)
«حكم رسول اللّه
٦١ ص
(٣٥)
«حكم رسول اللّه
٦٢ ص
(٣٦)
«حكم رسول اللّه
٦٣ ص
(٣٧)
«حكم رسول اللّه
٦٤ ص
(٣٨)
«حكم رسول اللّه
٦٥ ص
(٣٩)
«حكم رسول اللّه
٦٦ ص
(٤٠)
«حكم رسول اللّه
٦٧ ص
(٤١)
«حكم رسول اللّه
٦٧ ص
(٤٢)
«حكم رسول اللّه
٦٨ ص
(٤٣)
«حكم رسول اللّه
٦٩ ص
(٤٤)
«حكم رسول اللّه
٦٩ ص
(٤٥)
كتاب الطلاق
٧١ ص
(٤٦)
«حكم رسول اللّه
٧١ ص
(٤٧)
«حكم رسول اللّه
٧٣ ص
(٤٨)
«حكم رسول اللّه
٧٣ ص
(٤٩)
«حكم رسول اللّه
٧٤ ص
(٥٠)
«حكم رسول اللّه
٧٤ ص
(٥١)
«حكم رسول اللّه
٧٥ ص
(٥٢)
«حكم رسول اللّه
٧٧ ص
(٥٣)
«حكم رسول اللّه
٧٧ ص
(٥٤)
«حكم رسول اللّه
٧٨ ص
(٥٥)
«حكم رسول اللّه
٧٩ ص
(٥٦)
كتاب البيوع
٨١ ص
(٥٧)
«حكم رسول اللّه
٨١ ص
(٥٨)
«حكم رسول اللّه
٨٤ ص
(٥٩)
«حكم رسول اللّه
٨٥ ص
(٦٠)
«حكم رسول اللّه
٨٦ ص
(٦١)
«حكم رسول اللّه
٨٧ ص
(٦٢)
«حكم رسول اللّه
٨٩ ص
(٦٣)
كتاب الأقضية
٩١ ص
(٦٤)
«حكم رسول اللّه
٩١ ص
(٦٥)
«حكم رسول اللّه
٩٣ ص
(٦٦)
«حكم رسول اللّه
٩٤ ص
(٦٧)
«حكم رسول اللّه
٩٦ ص
(٦٨)
(2) القسمة و المزارعة
٩٧ ص
(٦٩)
«حكم رسول اللّه
٩٨ ص
(٧٠)
كتاب الوصايا
١٠١ ص
(٧١)
«حكم رسول اللّه
١٠١ ص
(٧٢)
«حكم رسول اللّه
١٠٢ ص
(٧٣)
«حكم رسول اللّه
١٠٣ ص
(٧٤)
«حكم رسول اللّه
١٠٧ ص
(٧٥)
«حكم رسول اللّه
١٠٨ ص
(٧٦)
«حكم رسول اللّه
١١١ ص
(٧٧)
«حكم رسول اللّه
١١٢ ص
(٧٨)
«حكم رسول اللّه
١١٣ ص
(٧٩)
«حكم رسول اللّه
١١٤ ص
(٨٠)
«حكم رسول اللّه
١١٥ ص
(٨١)
«حكم رسول اللّه
١١٧ ص
(٨٢)
«حكم رسول اللّه
١٢٠ ص
(٨٣)
«حكم رسول اللّه
١٢١ ص
(٨٤)
«حكم رسول اللّه
١٢٣ ص
(٨٥)
«حكم رسول اللّه
١٢٣ ص
(٨٦)
«حكم رسول اللّه
١٢٤ ص
(٨٧)
«حكم رسول اللّه
١٢٦ ص
(٨٨)
«حكم رسول اللّه
١٢٧ ص
(٨٩)
«حكم رسول اللّه
١٢٧ ص
(٩٠)
«حكم رسول اللّه
١٢٨ ص
(٩١)
(نسب رسول اللّه
١٣٣ ص
(٩٢)
(ذكر ما كفن فيه النبيّ
١٣٥ ص
(٩٣)
مصادر الكتاب و أسانيده
١٣٧ ص
(٩٤)
المحتويات
١٤١ ص

أقضية رسول الله(ص) - ابن طلاع القرطبي - الصفحة ٧٩ - «حكم رسول اللّه

و في المدونة و غيرها: كان الطعام الذي أعطاه النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) شعيرا [١]. قال مالك: إطعام الظهار مد بمد هشام و هو مدان إلا ثلث بمد النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم). و قال الشافعي: مد لكل مسكين حنطة أو غيرها. و قال أبو حنيفة: نصف صاع من حنطة أو دقيق أو صاع من تمر أو شعير، و حجة الشافعي: الحديث الآخر، و حجة أبي حنيفة: الحديث الأول، و كذلك اختلفوا في عتق رقبة غير مؤمنة، فقال مالك و الشافعي: لا يجزئ إلا مؤمنة، و قال أبو حنيفة: يجزئ اليهودي و النصراني.

«حكم رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم)» في اللعان و إلحاق الولد بأمه‌

في الموطأ و البخاري و النسائي عن الزهري: أن سهل بن سعد الساعدي أخبرهم: أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له: أ رأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أ يقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم عن ذلك رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم)، فسأل عن ذلك رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم)، فكره (عليه السلام) مسألة السائل حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم)، فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال: يا عاصم ما ذا قال لك رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) في المسألة التي سألته عنها؟ فقال عاصم لعويمر: لم تأتني بخير قد كره رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) المسألة التي سألته عنها.

فقال عويمر: و اللّه لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى أتى النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) وسط الناس فقال: يا رسول اللّه أ رأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أ يقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم): «قد أنزل اللّه فيك و في صاحبتك». و في البخاري: «قد قضى اللّه فيك و في امرأتك فاذهب فأت بها». قال سهل: فتلاعنا، زاد في البخاري: في المسجد و أنا مع الناس عند رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم)، فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر: كذبت عليها يا رسول اللّه إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم). قال مالك: قال ابن شهاب: فكانت تلك بعد سنة المتلاعنين‌ [٢]. قال ابن شهاب: و في البخاري و كان ابنها يدعى بها، ثم جرت السنة في ميراثه أنه يرثها و ترث منه ما فرض اللّه لها [٣]. و قال سهل عن النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) «إن جاءت به أحمر قصيرا كأنه و حرة [٤] فلا أراها إلا قد صدقت و كذب عليها، و إن جاءت به أسود أعين ذا أليتين فلا أراها إلا قد صدق عليها».

فجاءت به على المكروه‌ [٥]. و في كتاب الخطابي: «و إن جاءت به أسحم أحتم فهو للمكروه».


[١] رواه البيهقي في السنن (٧/ ٣٩٢ و ٣٩٣). و قال: و روينا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أعانه النبي (صلى اللّه عليه و سلم) بخمسة عشر صاعا. من شعير- و قال أبو زيد المدني: أن امرأة جاءت بشطر أوسق من شعير فأعطاه النبي (صلى اللّه عليه و سلم)- و قال البيهقي فهذه روايات مختلفة و أكثرها مرسلة.

[٢] رواه البخاري مختصرا (٤٢٣ و ٤٧٤٥ و ٥٢٥٩)، و مسلم (١٤٩٢) في أول اللعان- و أبو داود (٢٢٤٥) في الطلاق من حديث سهل بن سعد الساعدي.

[٣] رواه البخاري (٤٧٤٦) من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه.

[٤] الوحرة- بفتحات دويبة صغيرة تلزق بالأرض.

[٥] رواه البخاري (٤٧٤٥ و ٤٧٤٦) من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه.