أقضية رسول الله(ص)
(١)
أقضية رسول الله
٥ ص
(٢)
ترجمة المؤلف
٥ ص
(٣)
«باب حكم رسول اللّه
١٠ ص
(٤)
«باب كيف يساق القاتل إلى السلطان و كيف يقرره على القتل»
١١ ص
(٥)
«حكم رسول اللّه
١٣ ص
(٦)
«حكم رسول اللّه
١٣ ص
(٧)
«حكم رسول اللّه
١٤ ص
(٨)
«حكم رسول اللّه
١٦ ص
(٩)
«حكم رسول اللّه
١٧ ص
(١٠)
«حكم رسول اللّه
١٧ ص
(١١)
«حكم رسول اللّه
١٧ ص
(١٢)
«حكم رسول اللّه
١٨ ص
(١٣)
«حكم رسول اللّه
١٩ ص
(١٤)
«حكم رسول اللّه
٢١ ص
(١٥)
«حكم رسول اللّه
٢٢ ص
(١٦)
«حكم رسول اللّه
٢٤ ص
(١٧)
«حكم رسول اللّه
٢٦ ص
(١٨)
كتاب الجهاد
٢٨ ص
(١٩)
«حكم رسول اللّه
٢٨ ص
(٢٠)
«حكم رسول اللّه
٢٩ ص
(٢١)
«حكم رسول اللّه
٣٠ ص
(٢٢)
«حكم رسول اللّه
٣٤ ص
(٢٣)
«حكم رسول اللّه
٣٨ ص
(٢٤)
«حكم رسول اللّه
٤٣ ص
(٢٥)
«حكم رسول اللّه
٤٧ ص
(٢٦)
«حكم رسول اللّه
٤٩ ص
(٢٧)
«حكم رسول اللّه
٥٠ ص
(٢٨)
«حكم رسول اللّه
٥١ ص
(٢٩)
«حكم رسول اللّه
٥٣ ص
(٣٠)
«حكم رسول اللّه
٥٥ ص
(٣١)
«حكم رسول اللّه
٥٦ ص
(٣٢)
«حكم رسول اللّه
٥٨ ص
(٣٣)
كتاب النكاح
٦١ ص
(٣٤)
«حكم رسول اللّه
٦١ ص
(٣٥)
«حكم رسول اللّه
٦٢ ص
(٣٦)
«حكم رسول اللّه
٦٣ ص
(٣٧)
«حكم رسول اللّه
٦٤ ص
(٣٨)
«حكم رسول اللّه
٦٥ ص
(٣٩)
«حكم رسول اللّه
٦٦ ص
(٤٠)
«حكم رسول اللّه
٦٧ ص
(٤١)
«حكم رسول اللّه
٦٧ ص
(٤٢)
«حكم رسول اللّه
٦٨ ص
(٤٣)
«حكم رسول اللّه
٦٩ ص
(٤٤)
«حكم رسول اللّه
٦٩ ص
(٤٥)
كتاب الطلاق
٧١ ص
(٤٦)
«حكم رسول اللّه
٧١ ص
(٤٧)
«حكم رسول اللّه
٧٣ ص
(٤٨)
«حكم رسول اللّه
٧٣ ص
(٤٩)
«حكم رسول اللّه
٧٤ ص
(٥٠)
«حكم رسول اللّه
٧٤ ص
(٥١)
«حكم رسول اللّه
٧٥ ص
(٥٢)
«حكم رسول اللّه
٧٧ ص
(٥٣)
«حكم رسول اللّه
٧٧ ص
(٥٤)
«حكم رسول اللّه
٧٨ ص
(٥٥)
«حكم رسول اللّه
٧٩ ص
(٥٦)
كتاب البيوع
٨١ ص
(٥٧)
«حكم رسول اللّه
٨١ ص
(٥٨)
«حكم رسول اللّه
٨٤ ص
(٥٩)
«حكم رسول اللّه
٨٥ ص
(٦٠)
«حكم رسول اللّه
٨٦ ص
(٦١)
«حكم رسول اللّه
٨٧ ص
(٦٢)
«حكم رسول اللّه
٨٩ ص
(٦٣)
كتاب الأقضية
٩١ ص
(٦٤)
«حكم رسول اللّه
٩١ ص
(٦٥)
«حكم رسول اللّه
٩٣ ص
(٦٦)
«حكم رسول اللّه
٩٤ ص
(٦٧)
«حكم رسول اللّه
٩٦ ص
(٦٨)
(2) القسمة و المزارعة
٩٧ ص
(٦٩)
«حكم رسول اللّه
٩٨ ص
(٧٠)
كتاب الوصايا
١٠١ ص
(٧١)
«حكم رسول اللّه
١٠١ ص
(٧٢)
«حكم رسول اللّه
١٠٢ ص
(٧٣)
«حكم رسول اللّه
١٠٣ ص
(٧٤)
«حكم رسول اللّه
١٠٧ ص
(٧٥)
«حكم رسول اللّه
١٠٨ ص
(٧٦)
«حكم رسول اللّه
١١١ ص
(٧٧)
«حكم رسول اللّه
١١٢ ص
(٧٨)
«حكم رسول اللّه
١١٣ ص
(٧٩)
«حكم رسول اللّه
١١٤ ص
(٨٠)
«حكم رسول اللّه
١١٥ ص
(٨١)
«حكم رسول اللّه
١١٧ ص
(٨٢)
«حكم رسول اللّه
١٢٠ ص
(٨٣)
«حكم رسول اللّه
١٢١ ص
(٨٤)
«حكم رسول اللّه
١٢٣ ص
(٨٥)
«حكم رسول اللّه
١٢٣ ص
(٨٦)
«حكم رسول اللّه
١٢٤ ص
(٨٧)
«حكم رسول اللّه
١٢٦ ص
(٨٨)
«حكم رسول اللّه
١٢٧ ص
(٨٩)
«حكم رسول اللّه
١٢٧ ص
(٩٠)
«حكم رسول اللّه
١٢٨ ص
(٩١)
(نسب رسول اللّه
١٣٣ ص
(٩٢)
(ذكر ما كفن فيه النبيّ
١٣٥ ص
(٩٣)
مصادر الكتاب و أسانيده
١٣٧ ص
(٩٤)
المحتويات
١٤١ ص

أقضية رسول الله(ص) - ابن طلاع القرطبي - الصفحة ٧٦ - «حكم رسول اللّه

قال النحاس: فقالت حفصة: حقّرتني يا رسول اللّه، و قال غيره قالت: يا رسول اللّه أ ما كان في نسائك أهون عليك مني! فقال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم): «لا تخبري عائشة بذلك»، فقالت له: لست أفعل، و حرم مارية على نفسه‌ [١]. و قيل: إنه حلف على ذلك أيضا فأعلمت حفصة عائشة الخبر و استكتمتها إياه فأطلع اللّه عز و جل نبيه على ذلك قال اللّه عز و جل: وَ إِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلى‌ بَعْضِ أَزْواجِهِ حَدِيثاً فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَ أَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَ أَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ‌ [التّحريم: الآية ٣]. و قرئت «عرف ببعضه، و أعرض عن بعض». فأعلم اللّه عز و جل أن التحريم على هذا التفسير لا يحرّم فقال لنبيه (صلى اللّه عليه و سلم): يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضاتَ أَزْواجِكَ‌ [التّحريم: الآية ١]. فلم يجعل اللّه لنبيه أن يحرم ما أحل اللّه له، فعلى التفسيرين ليس لأحد أن يحرم ما أحل اللّه له، فقال اللّه عز و جل: قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ‌ [التّحريم: الآية ٢] [٢]، يعني الكفارة لأنه قد روي أنه مع ذلك التحريم حلف. و قال قوم: إن الكفارة كفارة التحريم، قال المفضل: و قاله قتادة.

و روي عن ابن عباس أنه قال: الحرام يمين‌ [٣]. و قاله الحسن و إبراهيم و قال مسروق:

حلف رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) ألا يقربها و هي عليّ حرام فنزلت الكفارة ليمينه ألا يقربها، و أمر أن لا يحرم ما أحل اللّه. و قال الشافعي أيضا و كذلك روى مالك عن زيد بن أسلم في تفسيرها، و في تفسير ابن سلام: قد فرض اللّه لكم تحلة أيمانكم يعني ما في سورة المائدة قوله تعالى:

فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ‌ [٤].

و قال الحسن: التحريم في الإماء يمين و في الحرائر طلاق. قال الفراء: عتق رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) رقبة في مارية، و هذا في الأمة فأما في الحرة فإذا قال لها: أنت حرام، فهي عند مالك و أصحابه ثلاث إذا دخل بها و لا ينوي. و قال أهل الكوفة: إن نوى الطلاق فهي تطليقة بائنة.

و قال الشافعي: هي طالق تطليقة يملك الرجعة، و إن أراد اليمين فهي يمين. و قال الفراء في قراءة من قرأ عرف بعضه: يقولون غضب منه و جازى عليه كما يقول للرجل هي إليك و اللّه لأعرفن لك ذلك و قد لعمري جازى حفصة بطلاقها. و قال الحسن: عرف بعضه أقر ببعضه يعني‌


[١] رواه الدارقطني (٤/ ٤٢) و ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٥/ ١٧٨) و قال: رواه الطبراني و فيه إسماعيل ابن عمرو البجلي ضعيف. و الضحاك بن مزاحم لم يسمع من ابن عباس. و بقية رجاله ثقات نقول إسناده ضعيف. و منقطع و له شواهد.

[٢] رواه الدارقطني (٤/ ٤٢) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. و له شواهد و هو حديث صحيح بشواهده.

[٣] رواه الدارقطني (٤/ ٤٢) في السنن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا عليه.

[٤] ذكره القرطبي في تفسير سورة التحريم (ج/ ١٨/ ١١٨) و قال: رواه ابن وهب عن مالك عن زيد بن أسلم موقوفا عليه.