أقضية رسول الله(ص)
(١)
أقضية رسول الله
٥ ص
(٢)
ترجمة المؤلف
٥ ص
(٣)
«باب حكم رسول اللّه
١٠ ص
(٤)
«باب كيف يساق القاتل إلى السلطان و كيف يقرره على القتل»
١١ ص
(٥)
«حكم رسول اللّه
١٣ ص
(٦)
«حكم رسول اللّه
١٣ ص
(٧)
«حكم رسول اللّه
١٤ ص
(٨)
«حكم رسول اللّه
١٦ ص
(٩)
«حكم رسول اللّه
١٧ ص
(١٠)
«حكم رسول اللّه
١٧ ص
(١١)
«حكم رسول اللّه
١٧ ص
(١٢)
«حكم رسول اللّه
١٨ ص
(١٣)
«حكم رسول اللّه
١٩ ص
(١٤)
«حكم رسول اللّه
٢١ ص
(١٥)
«حكم رسول اللّه
٢٢ ص
(١٦)
«حكم رسول اللّه
٢٤ ص
(١٧)
«حكم رسول اللّه
٢٦ ص
(١٨)
كتاب الجهاد
٢٨ ص
(١٩)
«حكم رسول اللّه
٢٨ ص
(٢٠)
«حكم رسول اللّه
٢٩ ص
(٢١)
«حكم رسول اللّه
٣٠ ص
(٢٢)
«حكم رسول اللّه
٣٤ ص
(٢٣)
«حكم رسول اللّه
٣٨ ص
(٢٤)
«حكم رسول اللّه
٤٣ ص
(٢٥)
«حكم رسول اللّه
٤٧ ص
(٢٦)
«حكم رسول اللّه
٤٩ ص
(٢٧)
«حكم رسول اللّه
٥٠ ص
(٢٨)
«حكم رسول اللّه
٥١ ص
(٢٩)
«حكم رسول اللّه
٥٣ ص
(٣٠)
«حكم رسول اللّه
٥٥ ص
(٣١)
«حكم رسول اللّه
٥٦ ص
(٣٢)
«حكم رسول اللّه
٥٨ ص
(٣٣)
كتاب النكاح
٦١ ص
(٣٤)
«حكم رسول اللّه
٦١ ص
(٣٥)
«حكم رسول اللّه
٦٢ ص
(٣٦)
«حكم رسول اللّه
٦٣ ص
(٣٧)
«حكم رسول اللّه
٦٤ ص
(٣٨)
«حكم رسول اللّه
٦٥ ص
(٣٩)
«حكم رسول اللّه
٦٦ ص
(٤٠)
«حكم رسول اللّه
٦٧ ص
(٤١)
«حكم رسول اللّه
٦٧ ص
(٤٢)
«حكم رسول اللّه
٦٨ ص
(٤٣)
«حكم رسول اللّه
٦٩ ص
(٤٤)
«حكم رسول اللّه
٦٩ ص
(٤٥)
كتاب الطلاق
٧١ ص
(٤٦)
«حكم رسول اللّه
٧١ ص
(٤٧)
«حكم رسول اللّه
٧٣ ص
(٤٨)
«حكم رسول اللّه
٧٣ ص
(٤٩)
«حكم رسول اللّه
٧٤ ص
(٥٠)
«حكم رسول اللّه
٧٤ ص
(٥١)
«حكم رسول اللّه
٧٥ ص
(٥٢)
«حكم رسول اللّه
٧٧ ص
(٥٣)
«حكم رسول اللّه
٧٧ ص
(٥٤)
«حكم رسول اللّه
٧٨ ص
(٥٥)
«حكم رسول اللّه
٧٩ ص
(٥٦)
كتاب البيوع
٨١ ص
(٥٧)
«حكم رسول اللّه
٨١ ص
(٥٨)
«حكم رسول اللّه
٨٤ ص
(٥٩)
«حكم رسول اللّه
٨٥ ص
(٦٠)
«حكم رسول اللّه
٨٦ ص
(٦١)
«حكم رسول اللّه
٨٧ ص
(٦٢)
«حكم رسول اللّه
٨٩ ص
(٦٣)
كتاب الأقضية
٩١ ص
(٦٤)
«حكم رسول اللّه
٩١ ص
(٦٥)
«حكم رسول اللّه
٩٣ ص
(٦٦)
«حكم رسول اللّه
٩٤ ص
(٦٧)
«حكم رسول اللّه
٩٦ ص
(٦٨)
(2) القسمة و المزارعة
٩٧ ص
(٦٩)
«حكم رسول اللّه
٩٨ ص
(٧٠)
كتاب الوصايا
١٠١ ص
(٧١)
«حكم رسول اللّه
١٠١ ص
(٧٢)
«حكم رسول اللّه
١٠٢ ص
(٧٣)
«حكم رسول اللّه
١٠٣ ص
(٧٤)
«حكم رسول اللّه
١٠٧ ص
(٧٥)
«حكم رسول اللّه
١٠٨ ص
(٧٦)
«حكم رسول اللّه
١١١ ص
(٧٧)
«حكم رسول اللّه
١١٢ ص
(٧٨)
«حكم رسول اللّه
١١٣ ص
(٧٩)
«حكم رسول اللّه
١١٤ ص
(٨٠)
«حكم رسول اللّه
١١٥ ص
(٨١)
«حكم رسول اللّه
١١٧ ص
(٨٢)
«حكم رسول اللّه
١٢٠ ص
(٨٣)
«حكم رسول اللّه
١٢١ ص
(٨٤)
«حكم رسول اللّه
١٢٣ ص
(٨٥)
«حكم رسول اللّه
١٢٣ ص
(٨٦)
«حكم رسول اللّه
١٢٤ ص
(٨٧)
«حكم رسول اللّه
١٢٦ ص
(٨٨)
«حكم رسول اللّه
١٢٧ ص
(٨٩)
«حكم رسول اللّه
١٢٧ ص
(٩٠)
«حكم رسول اللّه
١٢٨ ص
(٩١)
(نسب رسول اللّه
١٣٣ ص
(٩٢)
(ذكر ما كفن فيه النبيّ
١٣٥ ص
(٩٣)
مصادر الكتاب و أسانيده
١٣٧ ص
(٩٤)
المحتويات
١٤١ ص

أقضية رسول الله(ص) - ابن طلاع القرطبي - الصفحة ٦٢ - «حكم رسول اللّه

طعنت في الستر بإصبعيها لم يزوجها، و إن سكتت زوجها [١].

و في المدونة عن الحسن البصري أن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) زوج عثمان بن عفان ابنتيه و لم يستشرهما هكذا في رواية ابن وضّاح. و قال الحسن البصري: له أن يزوج ابنته الثيب بغير رضاها. و قال إسماعيل: و له وجه حسن من الفقه إلا أن الإجماع على خلاف ذلك. قال غيره، و قال إبراهيم النخعي: إذا كانت في عياله. قال إسماعيل القاضي: زوج النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) بعض بناته قبل الهجرة و زوج بعضهن بعد الهجرة، و إنما ثبتت الأحكام بعد الهجرة و أبرمت و لا يعلم أن النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) زوج بنتا له بعد الهجرة لم يكن لها زوج قبل ذلك- إلا فاطمة- من علي لأن رقية كانت عند عتبة ابن أبي لهب فطلقها بمكة، فزوجها النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) من عثمان بمكة، و يشبه أن يكون ما روى الحسن أن النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) أنكح عثمان ابنتيه و لم يستشرهما أن تكون أم كلثوم لأن النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) لم يزوج بعد الهجرة غيرها، و غير فاطمة رضي اللّه عنهما، فتدل رواية إسماعيل على خلاف رواية ابن وضاح التي روى ابنتيه.

و ذكر ابن قتيبة في المعارف: أن عثمان تزوج رقية بالمدينة، ثم تزوج بعدها أم كلثوم بالمدينة أيضا، و أن عتبة تزوج رقية، و عتيبة تزوج أم كلثوم، و طلقاهما قبل أن يدخلا بهما.

«حكم رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم)» في نكاح التفويض بموت الزوج قبل الدخول‌

و ما روي عن علي و زيد في ذلك في كتاب النسائي، و مصنف عبد الرزاق، عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد اللّه بن مسعود: أنه سئل عن رجل تزوج امرأة فلم يفرض لها و لم يدخل بها حتى مات فرددهم شهرا لا يفتيهم، ثم قال: اللهم إني أقول جوابي فإن كان صوابا فمن اللّه، و إن كان خطأ فمني. و قال في النسائي: فمن الشيطان أرى أن يكون لها صداق امرأة من نسائها، لا وكس و لا شطط، و لها الميراث و عليها العدة أربعة أشهر و عشر. فقام ناس من أشجع فقالوا: نحن نشهد أن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) قضى بمثل الذي قضيت به في بروع ابنة واشق‌ [٢].

قال في مصنف عبد الرزاق: بنت واشق من بني رؤاس و بني رؤاس حي من بني عامر بن صعصعة، و الذي شهد قضاء رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) معقل بن سنان الأشجعي، و نفر من قومه. و قال علي ابن أبي طالب: لا صداق لها، و كذلك قال زيد، و بهذا أخذ مالك. و أخذ سفيان و الحسن و قتادة بقول ابن مسعود فقال: لا تصدق الأعراب على قول رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم)، و وقع في الكتابين:

فما فرح ابن مسعود بشي‌ء كما فرح بذلك حين وافق قضاء رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم)‌ [٣].


[١] رواه عبد الرزاق في المصنف رقم (١٠٢٧٧) عن المهاجر بن عكرمة الطائي. و هو حديث مرسل.

[٢] رواه النسائي في الكبرى (٨/ ٤٥٧)، و أبو داود رقم (٢١١٤) في النكاح، و ابن ماجه (١٨٩١)، و النسائي في السنن (٦/ ١٢٢) في النكاح و إسناده صحيح.

[٣] رواه عبد الرزاق في المصنف (١٠٨٩٩)، و البيهقي في السنن (٧/ ٢٤٥) و إسناده صحيح.