أقضية رسول الله(ص)
(١)
أقضية رسول الله
٥ ص
(٢)
ترجمة المؤلف
٥ ص
(٣)
«باب حكم رسول اللّه
١٠ ص
(٤)
«باب كيف يساق القاتل إلى السلطان و كيف يقرره على القتل»
١١ ص
(٥)
«حكم رسول اللّه
١٣ ص
(٦)
«حكم رسول اللّه
١٣ ص
(٧)
«حكم رسول اللّه
١٤ ص
(٨)
«حكم رسول اللّه
١٦ ص
(٩)
«حكم رسول اللّه
١٧ ص
(١٠)
«حكم رسول اللّه
١٧ ص
(١١)
«حكم رسول اللّه
١٧ ص
(١٢)
«حكم رسول اللّه
١٨ ص
(١٣)
«حكم رسول اللّه
١٩ ص
(١٤)
«حكم رسول اللّه
٢١ ص
(١٥)
«حكم رسول اللّه
٢٢ ص
(١٦)
«حكم رسول اللّه
٢٤ ص
(١٧)
«حكم رسول اللّه
٢٦ ص
(١٨)
كتاب الجهاد
٢٨ ص
(١٩)
«حكم رسول اللّه
٢٨ ص
(٢٠)
«حكم رسول اللّه
٢٩ ص
(٢١)
«حكم رسول اللّه
٣٠ ص
(٢٢)
«حكم رسول اللّه
٣٤ ص
(٢٣)
«حكم رسول اللّه
٣٨ ص
(٢٤)
«حكم رسول اللّه
٤٣ ص
(٢٥)
«حكم رسول اللّه
٤٧ ص
(٢٦)
«حكم رسول اللّه
٤٩ ص
(٢٧)
«حكم رسول اللّه
٥٠ ص
(٢٨)
«حكم رسول اللّه
٥١ ص
(٢٩)
«حكم رسول اللّه
٥٣ ص
(٣٠)
«حكم رسول اللّه
٥٥ ص
(٣١)
«حكم رسول اللّه
٥٦ ص
(٣٢)
«حكم رسول اللّه
٥٨ ص
(٣٣)
كتاب النكاح
٦١ ص
(٣٤)
«حكم رسول اللّه
٦١ ص
(٣٥)
«حكم رسول اللّه
٦٢ ص
(٣٦)
«حكم رسول اللّه
٦٣ ص
(٣٧)
«حكم رسول اللّه
٦٤ ص
(٣٨)
«حكم رسول اللّه
٦٥ ص
(٣٩)
«حكم رسول اللّه
٦٦ ص
(٤٠)
«حكم رسول اللّه
٦٧ ص
(٤١)
«حكم رسول اللّه
٦٧ ص
(٤٢)
«حكم رسول اللّه
٦٨ ص
(٤٣)
«حكم رسول اللّه
٦٩ ص
(٤٤)
«حكم رسول اللّه
٦٩ ص
(٤٥)
كتاب الطلاق
٧١ ص
(٤٦)
«حكم رسول اللّه
٧١ ص
(٤٧)
«حكم رسول اللّه
٧٣ ص
(٤٨)
«حكم رسول اللّه
٧٣ ص
(٤٩)
«حكم رسول اللّه
٧٤ ص
(٥٠)
«حكم رسول اللّه
٧٤ ص
(٥١)
«حكم رسول اللّه
٧٥ ص
(٥٢)
«حكم رسول اللّه
٧٧ ص
(٥٣)
«حكم رسول اللّه
٧٧ ص
(٥٤)
«حكم رسول اللّه
٧٨ ص
(٥٥)
«حكم رسول اللّه
٧٩ ص
(٥٦)
كتاب البيوع
٨١ ص
(٥٧)
«حكم رسول اللّه
٨١ ص
(٥٨)
«حكم رسول اللّه
٨٤ ص
(٥٩)
«حكم رسول اللّه
٨٥ ص
(٦٠)
«حكم رسول اللّه
٨٦ ص
(٦١)
«حكم رسول اللّه
٨٧ ص
(٦٢)
«حكم رسول اللّه
٨٩ ص
(٦٣)
كتاب الأقضية
٩١ ص
(٦٤)
«حكم رسول اللّه
٩١ ص
(٦٥)
«حكم رسول اللّه
٩٣ ص
(٦٦)
«حكم رسول اللّه
٩٤ ص
(٦٧)
«حكم رسول اللّه
٩٦ ص
(٦٨)
(2) القسمة و المزارعة
٩٧ ص
(٦٩)
«حكم رسول اللّه
٩٨ ص
(٧٠)
كتاب الوصايا
١٠١ ص
(٧١)
«حكم رسول اللّه
١٠١ ص
(٧٢)
«حكم رسول اللّه
١٠٢ ص
(٧٣)
«حكم رسول اللّه
١٠٣ ص
(٧٤)
«حكم رسول اللّه
١٠٧ ص
(٧٥)
«حكم رسول اللّه
١٠٨ ص
(٧٦)
«حكم رسول اللّه
١١١ ص
(٧٧)
«حكم رسول اللّه
١١٢ ص
(٧٨)
«حكم رسول اللّه
١١٣ ص
(٧٩)
«حكم رسول اللّه
١١٤ ص
(٨٠)
«حكم رسول اللّه
١١٥ ص
(٨١)
«حكم رسول اللّه
١١٧ ص
(٨٢)
«حكم رسول اللّه
١٢٠ ص
(٨٣)
«حكم رسول اللّه
١٢١ ص
(٨٤)
«حكم رسول اللّه
١٢٣ ص
(٨٥)
«حكم رسول اللّه
١٢٣ ص
(٨٦)
«حكم رسول اللّه
١٢٤ ص
(٨٧)
«حكم رسول اللّه
١٢٦ ص
(٨٨)
«حكم رسول اللّه
١٢٧ ص
(٨٩)
«حكم رسول اللّه
١٢٧ ص
(٩٠)
«حكم رسول اللّه
١٢٨ ص
(٩١)
(نسب رسول اللّه
١٣٣ ص
(٩٢)
(ذكر ما كفن فيه النبيّ
١٣٥ ص
(٩٣)
مصادر الكتاب و أسانيده
١٣٧ ص
(٩٤)
المحتويات
١٤١ ص

أقضية رسول الله(ص) - ابن طلاع القرطبي - الصفحة ٥٩ - «حكم رسول اللّه

الإسلام. و أمره تعالى بقتال أهل الكتاب حتى يسلموا، أو يؤدوا الجزية. فقال تعالى‌ قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ [التوبة: الآية ٢٩]. قد دخل في ذلك من تعلق من العرب بدين أهل الكتاب، فأخذ النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) الجزية من أهل نجران و أيلة و هم نصارى من العرب، و من أهل دومة الجندل و هم نصارى و أكثرهم عرب، و لم يستثن اللّه تعالى أخذ الجزية إلا من أهل الكتاب، و أمر نبيه (صلى اللّه عليه و سلم) بقتال غيرهم، ثم نسخ من ذلك المجوس على لسان نبيه (عليه السلام) فيما بين لهم من سنته بغير تنزيل قرآن فأحل لهم أخذ جزية من مجوس العجم إذ رضوا بها، و أقر مشركي العرب و هم عبدة الأوثان على أن يقاتلهم حتى يدخلوا في الإسلام بلا جزية استثناها فيهم إكراما للعرب.

و الذي ذكر ابن حبيب من نسخ القرآن بالسنة اختلف العلماء فيه فأجازه أصحاب مالك و احتجوا بقول النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم): «لا وصية لوارث» [١]. ناسخ لقول اللّه عز و جل: الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ‌ [البقرة: الآية ١٨٠]. و احتج الذين منعوا منه بأن القرآن معجزة و السنة غير معجزة فلا تنسخ السنة القرآن إنما تبينه، و لقوله عز و جل: وَ إِذا بَدَّلْنا آيَةً مَكانَ آيَةٍ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما يُنَزِّلُ‌ [النّحل: الآية ١٠١]. و لقوله لنبيه (صلى اللّه عليه و سلم)قُلْ ما يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقاءِ نَفْسِي‌ [يونس:

الآية ١٥].

و ذكر عبد الرزاق في مصنفه و أبو عبيد في كتاب الأموال: أن النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) أمر معاذ بن جبل أن يأخذ من أهل اليمن الجزية من كل حالم و حالمة. زاد أبو عبيد: عبدا أو أمة: دينارا أو قيمته معافر [٢]، و بهذا أخذ الشافعي، و أخذ مالك بما فرض عمر بن الخطاب- رضي اللّه عنه- أربعة دنانير على أهل الذهب و أربعون درهما على أهل الورق و لا جزية على النساء و العبيد، و معنى الحديث عند بعض أهل العلم أن النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) علم ضعف أهل اليمن، و عمر علم غنى أهل الشام و قوتهم، و قال أشهب‌ [٣]. في الأمم كلها إذا بذلت الجزية قبلت منهم فأهل الكتابين بكتاب اللّه و المجوس بالسنة، و قال ابن وهب: إنما قاتل النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) قريشا على الإسلام أو السيف فمن كان من العرب من تغلب و تنوخ و غيرهم لم يدخل في ملة لم يقبل منه الجزية و يقاتلون على الإسلام، و من دخل منهم في دين أحد من أهل الكتب قبلت منه الجزية.


[١] رواه الترمذي (٢١٢١)، و أبو داود (٣٥٦٥) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. و قال الترمذي: حديث حسن.

[٢] رواه عبد الرزاق في المصنف (٦٨٤١)، و الطيالسي (٥٦٧)، و أبو داود (٣٠٣٨) و قال ابن عبد البر في التمهيد (٢/ ٢٧٥): و قد روي هذا الخبر عن معاذ بإسناد متصل صحيح ثابت. ذكره عبد الرزاق.

[٣] أشهب هو ابن عبد العزيز بن داود الإمام الثقة. مفتي مصر. أبو عمرو القيسي العامري يقال اسمه مسكين. و أشهب لقب له. سمع مالك بن أنس، و الليث بن سعد، و يحيى بن أيوب. قال فيه الشافعي:

ما أخرجت مصر أفقه من أشهب لو لا طيش فيه. كان على خراج مصر و كان صاحب أموال و حشم توفي لثمان بقين من شعبان سنة أربع و مائتين.