أقضية رسول الله(ص) - ابن طلاع القرطبي - الصفحة ٢٤ - «حكم رسول اللّه
وقع في مناقب عثمان أنه دعا عليا فجلد الوليد بن عقبة ثمانين، و وقع في موضع آخر في حديث عثمان بن عفان حين شهد عنه حمران، و رجل آخر على الوليد بن عقبة. شهد حمران:
أنه شرب الخمر. و شهد الآخر: أنه رآه يتقيّؤها. فقال عثمان: إنه لم يتقيأها حتى شربها. فقال:
يا علي قم فاجلده. فقال علي: قم يا حسن فاجلده. فقال الحسن: ولّ حارّها من تولّى قارّها.
فكأنه وجد عليه، فقال: يا عبد اللّه بن جعفر قم فاجلده. فجلده و علي يعد حتى بلغ أربعين، فقال: أمسك قد جلد النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) أربعين و أبو بكر أربعين و عمر ثمانين و كل سنّة و هذا أحب إليّ [١]. و أخذ الشافعي بأربعين.
و في مصنف عبد الرزاق أن النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) جلد فيها ثمانين [٢] و هي الحدود التي للّه عز و جل و لا يجوز العفو عنها: قتل المرتد و الزنديق و السارق، و من سب اللّه أو رسوله أو عائشة و المحارب، وحد الزنا و السرقة و الخمر و اللواط، و اختلف في القذف إذا بلغ الإمام.
«حكم رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) في السارق يسرق مرارا»
في موطأ مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم [٣]. مالك، عن ابن شهاب، عن صفوان بن عبد اللّه بن صفوان، أن صفوان بن أمية قيل له: من لم يهاجر هلك، فقدم صفوان بن أمية المدينة، فنام في المسجد، و توسّد رداءه، فجاء سارق فأخذ رداءه، فأخذ صفوان السارق، فجاء به إلى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم)، فأمر به رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) أن تقطع يده، فقال صفوان: إني لم أرد هذا يا رسول اللّه، هو عليه صدقة. فقال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم):
«فهلّا قبل أن تأتيني به» [٤].
و في كتاب النسائي عن ابن محيريز قال: سألت فضالة بن عبيد عن تعليق يد السارق في عنقه فقال: سنة قد قطع رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) يد سارق، و علّق يده في عنقه. و في مصنف أبي داود مثله [٥].
و في البخاري، و كتاب مسلم: أن قريشا أهمهم أمر المرأة المخزومية التي سرقت. قال في كتاب مسلم في غزوة الفتح قالوا: و من يكلّم فيها رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم)؟ و من يجترئ عليه إلا أسامة بن
[١] رواه أحمد في المسند (٦٢٤) و (١١٨٤)، و مسلم (١٧٠٧ و ٣٨)، و أبو داود (٤٤٨١)، و ابن ماجه (٢٥٧١).
[٢] رواه عبد الرزاق في المصنف (١٣٥٤٧) و هو حديث مرسل و فيه رجل مجهول.
[٣] رواه مالك في الموطأ (١٧٨٨)، و أحمد في المسند (٢/ ٦٤) و (٥٣١٠)، و البخاري (٦٧٩٥)، و مسلم (١٦٨٦)، و أبو داود (٤٣٨٥). من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
[٤] رواه مالك في الموطأ (١٨٢٢) و هو مرسل. و رواه ابن ماجه (٢٥٩٥) و هو حديث حسن.
[٥] رواه النسائي (٨/ ٩٢) و (٤٩٨٢)، و أبو داود (٤٤١١)، و ابن ماجه (٢٥٨٧) و إسناده ضعيف.