أقضية رسول الله(ص) - ابن طلاع القرطبي - الصفحة ١٢٧ - «حكم رسول اللّه
«حكم رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم)» في حريم الماء
في النوادر لابن أبي زيد قال ابن نافع: بلغني في حريم البئر العادية خمسون ذراعا، و في البئر البادية خمس و عشرون ذراعا. أخبرنيه ابن أبي ذئب [١] عن ابن شهاب، عن النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) قال أشهب: و قد ذكر هذا الحديث عن سفيان، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم):
«في حريم بئر الزرع خمسمائة ذراع».
قال ابن شهاب: لا أدري حريم بئر الزرع هو في الحديث، أو من قول سعيد، و ذكر ابن وهب الحديث عن يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب، و ذكره في البئر العادية و البئر البادية مثل ما تقدم من نواحيها. و قال: «في بئر الزرع ثلاثمائة ذراع من نواحيها» [٢].
قال ابن شهاب: و سمعت أنهم يقولون حريم العيون خمسمائة ذراع، و كان يقال: الأنهار ألف ذراع. و كان بئر الزرع بالناضج ثلاثمائة ذراع، و قال ابن شهاب عمن أدرك من العلماء:
كانوا يقضون في غياض العيون في رفاق من الأرض تسعمائة ذراع، فإن كانت صلبة من الأرض فأربعمائة ذراع و خمسون ذراعا.
«حكم رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم)» في الوكيل يربح فيما وكل على ابتياعه أن الربح لصاحب المال
في الواضحة: و حدثني ابن المغيرة عن سفيان الثوري، عن أبي حصين عن حكيم بن حزام: أن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) بعث معه بديا نار يشتري به له أضحية، فاشتراها بديا نار و باعها بديا نارين، و اشترى له أضحية أخرى بديا نار، فجاء بها و الديا نار الفاضل إلى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم). فتصدق به رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم)، و دعا بالبركة في تجارته [٣].
قال في غير الواضحة: فلو اشترى ترابا لربح فيه.
و في البخاري في باب سؤال المشركين أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر في كتاب بينات النبوة [٤].
و في كتاب ابن شعبان: أن عروة البارقي أعطاه رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) دينارا يشتري له بها أضحية،
[١] رواه البيهقي (٦/ ١٥٥) من حديث سعيد بن المسيب موقوفا عليه.
[٢] رواه البيهقي (٦/ ١٥٦) مرفوعا. و هو حديث مرسل.
[٣] رواه البيهقي (٦/ ١١٢ و ١١٣) و في إسناده رجل مجهول. و يشهد له حديث عروة الآتي بعده.
[٤] رواه البخاري (٣٦٣٦) من حديث عبد الله بن مسعود و (٣٦٣٧) من حديث أنس رضي الله عنه و (٣٦٣٨) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. و هو حديث متواتر.