أقضية رسول الله(ص) - ابن طلاع القرطبي - الصفحة ١٢٣ - «حكم رسول اللّه
«حكم رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم)» في ميراث ذوي الأرحام
في مصنف عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم قال: جاء رجل إلى النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) فقال له:
رجل توفي و ترك عمته، فقال النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم): «الخالة و العمة»، يرددها كذلك، ينتظر الوحي فيهما، فلم يأته فيهما شيء، فقال النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم): «لم يأتني فيهما شيء» [١].
و في حديث آخر عن صفوان بن سليم: أن رجلا جاء إلى النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) فقال: يا رسول اللّه رجل ترك خالته و عمته ما ذا لهما؟ فقال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم): «اللهم رجل ترك خالته و عمته»، فلم يقل في ذلك شيئا، فقال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم): «ليس لهما شيء» [٢].
و في حديث آخر معمر عن ابن طاوس قال: سمعت بالمدينة أن النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) قال: «اللّه و رسوله مولى من لا مولى له، و الخال وارث من لا وارث له» [٣]. رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم).
و في الدلائل للأصيلي: سئل النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) عن ميراث العمة و الخالة- و هو على جمل يسير إلى بني عمرو بن عوف- فقال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم): «احبسوا الجمل» ثم رفع رأسه فقال: «اللهم رجل مات و ترك عمته و خالته»، ثم قال في الثانية: «أين السائل؟» ليس لهما شيء [٤]. و في حديث آخر: سئل فسار هنيهة ثم قال: «حدثني جبريل (عليه السلام): أنه لا ميراث لهما».
«حكم رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم)» بمنع القاتل الميراث و من تأول أنه في قتل العمد
قال أبو محمد بن أبي زيد: لما منع الرسول (صلى اللّه عليه و سلم) القاتل الميراث بما أحدث من القتل، امتنع أن يكون المريض ما بقي لزوجته من عدّتها شيء أن يمنعها من الميراث بما أحدث من الطلاق.
قال غيره: روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) قال: «ليس لقاتل من
[١] رواه عبد الرزاق رقم (١٩١٠٩) و البيهقي في السنن (٦/ ٢١٢) مرسلا. و قال ابن التركماني: روى النسائي في سنته عن زيد بن أسلم لا أجد لهما شيئا. و على تقدير صحته معناه أنه لم ينزل عليه فيهما شيء ثم نزل.
[٢] رواه عبد الرزاق في المصنف (١٩١١١) من حديث صفوان بن سليم. و هو حديث مرسل.
[٣] رواه عبد الرزاق في المصنف (١٩١٢٢) عن ابن طاوس. و هو حديث منقطع. و رواه رقم (١٩١٢٤) عن عائشة رضي الله عنها موقوفا و هو أصح.
[٤] رواه بنحوه الحاكم في المستدرك (٤/ ٣٤٤) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. و في إسناده عبد الله بن جعفر المدني: ضعيف. أقول: و له شواهد.