أقضية رسول الله(ص)
(١)
أقضية رسول الله
٥ ص
(٢)
ترجمة المؤلف
٥ ص
(٣)
«باب حكم رسول اللّه
١٠ ص
(٤)
«باب كيف يساق القاتل إلى السلطان و كيف يقرره على القتل»
١١ ص
(٥)
«حكم رسول اللّه
١٣ ص
(٦)
«حكم رسول اللّه
١٣ ص
(٧)
«حكم رسول اللّه
١٤ ص
(٨)
«حكم رسول اللّه
١٦ ص
(٩)
«حكم رسول اللّه
١٧ ص
(١٠)
«حكم رسول اللّه
١٧ ص
(١١)
«حكم رسول اللّه
١٧ ص
(١٢)
«حكم رسول اللّه
١٨ ص
(١٣)
«حكم رسول اللّه
١٩ ص
(١٤)
«حكم رسول اللّه
٢١ ص
(١٥)
«حكم رسول اللّه
٢٢ ص
(١٦)
«حكم رسول اللّه
٢٤ ص
(١٧)
«حكم رسول اللّه
٢٦ ص
(١٨)
كتاب الجهاد
٢٨ ص
(١٩)
«حكم رسول اللّه
٢٨ ص
(٢٠)
«حكم رسول اللّه
٢٩ ص
(٢١)
«حكم رسول اللّه
٣٠ ص
(٢٢)
«حكم رسول اللّه
٣٤ ص
(٢٣)
«حكم رسول اللّه
٣٨ ص
(٢٤)
«حكم رسول اللّه
٤٣ ص
(٢٥)
«حكم رسول اللّه
٤٧ ص
(٢٦)
«حكم رسول اللّه
٤٩ ص
(٢٧)
«حكم رسول اللّه
٥٠ ص
(٢٨)
«حكم رسول اللّه
٥١ ص
(٢٩)
«حكم رسول اللّه
٥٣ ص
(٣٠)
«حكم رسول اللّه
٥٥ ص
(٣١)
«حكم رسول اللّه
٥٦ ص
(٣٢)
«حكم رسول اللّه
٥٨ ص
(٣٣)
كتاب النكاح
٦١ ص
(٣٤)
«حكم رسول اللّه
٦١ ص
(٣٥)
«حكم رسول اللّه
٦٢ ص
(٣٦)
«حكم رسول اللّه
٦٣ ص
(٣٧)
«حكم رسول اللّه
٦٤ ص
(٣٨)
«حكم رسول اللّه
٦٥ ص
(٣٩)
«حكم رسول اللّه
٦٦ ص
(٤٠)
«حكم رسول اللّه
٦٧ ص
(٤١)
«حكم رسول اللّه
٦٧ ص
(٤٢)
«حكم رسول اللّه
٦٨ ص
(٤٣)
«حكم رسول اللّه
٦٩ ص
(٤٤)
«حكم رسول اللّه
٦٩ ص
(٤٥)
كتاب الطلاق
٧١ ص
(٤٦)
«حكم رسول اللّه
٧١ ص
(٤٧)
«حكم رسول اللّه
٧٣ ص
(٤٨)
«حكم رسول اللّه
٧٣ ص
(٤٩)
«حكم رسول اللّه
٧٤ ص
(٥٠)
«حكم رسول اللّه
٧٤ ص
(٥١)
«حكم رسول اللّه
٧٥ ص
(٥٢)
«حكم رسول اللّه
٧٧ ص
(٥٣)
«حكم رسول اللّه
٧٧ ص
(٥٤)
«حكم رسول اللّه
٧٨ ص
(٥٥)
«حكم رسول اللّه
٧٩ ص
(٥٦)
كتاب البيوع
٨١ ص
(٥٧)
«حكم رسول اللّه
٨١ ص
(٥٨)
«حكم رسول اللّه
٨٤ ص
(٥٩)
«حكم رسول اللّه
٨٥ ص
(٦٠)
«حكم رسول اللّه
٨٦ ص
(٦١)
«حكم رسول اللّه
٨٧ ص
(٦٢)
«حكم رسول اللّه
٨٩ ص
(٦٣)
كتاب الأقضية
٩١ ص
(٦٤)
«حكم رسول اللّه
٩١ ص
(٦٥)
«حكم رسول اللّه
٩٣ ص
(٦٦)
«حكم رسول اللّه
٩٤ ص
(٦٧)
«حكم رسول اللّه
٩٦ ص
(٦٨)
(2) القسمة و المزارعة
٩٧ ص
(٦٩)
«حكم رسول اللّه
٩٨ ص
(٧٠)
كتاب الوصايا
١٠١ ص
(٧١)
«حكم رسول اللّه
١٠١ ص
(٧٢)
«حكم رسول اللّه
١٠٢ ص
(٧٣)
«حكم رسول اللّه
١٠٣ ص
(٧٤)
«حكم رسول اللّه
١٠٧ ص
(٧٥)
«حكم رسول اللّه
١٠٨ ص
(٧٦)
«حكم رسول اللّه
١١١ ص
(٧٧)
«حكم رسول اللّه
١١٢ ص
(٧٨)
«حكم رسول اللّه
١١٣ ص
(٧٩)
«حكم رسول اللّه
١١٤ ص
(٨٠)
«حكم رسول اللّه
١١٥ ص
(٨١)
«حكم رسول اللّه
١١٧ ص
(٨٢)
«حكم رسول اللّه
١٢٠ ص
(٨٣)
«حكم رسول اللّه
١٢١ ص
(٨٤)
«حكم رسول اللّه
١٢٣ ص
(٨٥)
«حكم رسول اللّه
١٢٣ ص
(٨٦)
«حكم رسول اللّه
١٢٤ ص
(٨٧)
«حكم رسول اللّه
١٢٦ ص
(٨٨)
«حكم رسول اللّه
١٢٧ ص
(٨٩)
«حكم رسول اللّه
١٢٧ ص
(٩٠)
«حكم رسول اللّه
١٢٨ ص
(٩١)
(نسب رسول اللّه
١٣٣ ص
(٩٢)
(ذكر ما كفن فيه النبيّ
١٣٥ ص
(٩٣)
مصادر الكتاب و أسانيده
١٣٧ ص
(٩٤)
المحتويات
١٤١ ص

أقضية رسول الله(ص) - ابن طلاع القرطبي - الصفحة ١١٩ - «حكم رسول اللّه

و في الموطأ عن ابن شهاب عن عثمان بن أبي إسحاق بن حرشة عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها فقال أبو بكر: ما لك في كتاب اللّه من شي‌ء، و ما علمت لك في سنة رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) شيئا فارجعي حتى أسأل الناس. فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) أعطاها السدس، فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة، فأنفذ لها أبو بكر الصديق، ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها فقال لها: ما لك في كتاب اللّه شي‌ء و ما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك، و ما أنا بزائد في الفرائض شيئا، و لكنه ذلك السدس فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما و أيتكما خلت به فهو لها [١].

و في مصنف عبد الرزاق عن منصور عن إبراهيم قال: حدّثت أن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) أطعم ثلاث جدات السدس، قلت لإبراهيم: و ما هنّ؟ قال: جدتا أبيه أم أمه و أم أبيه وجدته أم أمه‌ [٢].

و في كتاب الفرائض من ديوان محمد بن سحنون قال: حدثني أبو محمد بن عمر عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب أنه قال: قضى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم): أن الأخ للأب و الأم أولى من الأخ للأب، ثم الأخ للأب أولى من ابن الأخ للأب و الأم، فإذا كان بنو الأب و الأم و بنو الأب بمنزلة واحدة إلى نسب واحد فبنو الأب و الأم أولى من بني الأب، و إذا كان بنو الأب أرفع من بني الأب و الأم بأب فبنو الأب أولى، و إذا استووا في النسب فبنو الأب و الأم أولى من الأب.

قال: و قد قضى أن العم للأب و الأم أولى من العم للأب، و أن العم للأب أولى من بني العم للأب و الأم، فإذا كان بنو الأب و الأم و بنو الأب بمنزلة واحدة إلى نسب واحد فبنو الأب و الأم أولى من بني الأب، و لا يرث عم و لا ابن عم مع أخ و لا ابن أخ و قضى أنه ما كان له عصبة من المجردين فلهم ميراثه على فرائضهم في كتاب اللّه تعالى‌ [٣].

قال محمد بن سحنون: و هذا الحديث مجمع عليه عند العلماء. روى حماد بن سلمة: أن ثابت بن الدحداح مات، فقال النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) لعاصم بن عدي: «هل تعلم له نسبا في العرب؟» فقال:

لا إن عبد المنذر تزوج أخته فولدت له أبا لبابة، و هو ابن أخته‌ [٤]. من كتاب محمد بن النصر


[١] رواه مالك (٢/ ٥١٣)، و الترمذي (٢١٠١)، و أبو داود (٢٨٩٤) و إسناده منقطع رواية قبيصة بن ذؤيب عن أبي بكر مرسلة. و حديث الباب يدل على أن فرض الجدة السدس. و كذلك فرض الجدتين و الثلاث. و قد نقل محمد بن نصر من أصحاب الشافعي اتفاق الصحابة و التابعين على ذلك حكى ذلك عنه البيهقي. و انظر (الفتح) (١/ ١٢/ ١٥ و ١٦).

[٢] رواه عبد الرزاق (١٩٠٧٩)، و البيهقي (٦/ ٢٣٦)، و الدارمي (٢/ ٣٥٨) (٢٩٧٧) من طريق منصور عن إبراهيم بن زيد النخعي. و إسناده معضل.

[٣] هذا حديث منقطع. و في إسناده ابن جريج قال الحافظ. كان يرسل و يدلس.

[٤] رواه البيهقي (٦/ ٢١٥). و إسناده منقطع.