أقضية رسول الله(ص)
(١)
أقضية رسول الله
٥ ص
(٢)
ترجمة المؤلف
٥ ص
(٣)
«باب حكم رسول اللّه
١٠ ص
(٤)
«باب كيف يساق القاتل إلى السلطان و كيف يقرره على القتل»
١١ ص
(٥)
«حكم رسول اللّه
١٣ ص
(٦)
«حكم رسول اللّه
١٣ ص
(٧)
«حكم رسول اللّه
١٤ ص
(٨)
«حكم رسول اللّه
١٦ ص
(٩)
«حكم رسول اللّه
١٧ ص
(١٠)
«حكم رسول اللّه
١٧ ص
(١١)
«حكم رسول اللّه
١٧ ص
(١٢)
«حكم رسول اللّه
١٨ ص
(١٣)
«حكم رسول اللّه
١٩ ص
(١٤)
«حكم رسول اللّه
٢١ ص
(١٥)
«حكم رسول اللّه
٢٢ ص
(١٦)
«حكم رسول اللّه
٢٤ ص
(١٧)
«حكم رسول اللّه
٢٦ ص
(١٨)
كتاب الجهاد
٢٨ ص
(١٩)
«حكم رسول اللّه
٢٨ ص
(٢٠)
«حكم رسول اللّه
٢٩ ص
(٢١)
«حكم رسول اللّه
٣٠ ص
(٢٢)
«حكم رسول اللّه
٣٤ ص
(٢٣)
«حكم رسول اللّه
٣٨ ص
(٢٤)
«حكم رسول اللّه
٤٣ ص
(٢٥)
«حكم رسول اللّه
٤٧ ص
(٢٦)
«حكم رسول اللّه
٤٩ ص
(٢٧)
«حكم رسول اللّه
٥٠ ص
(٢٨)
«حكم رسول اللّه
٥١ ص
(٢٩)
«حكم رسول اللّه
٥٣ ص
(٣٠)
«حكم رسول اللّه
٥٥ ص
(٣١)
«حكم رسول اللّه
٥٦ ص
(٣٢)
«حكم رسول اللّه
٥٨ ص
(٣٣)
كتاب النكاح
٦١ ص
(٣٤)
«حكم رسول اللّه
٦١ ص
(٣٥)
«حكم رسول اللّه
٦٢ ص
(٣٦)
«حكم رسول اللّه
٦٣ ص
(٣٧)
«حكم رسول اللّه
٦٤ ص
(٣٨)
«حكم رسول اللّه
٦٥ ص
(٣٩)
«حكم رسول اللّه
٦٦ ص
(٤٠)
«حكم رسول اللّه
٦٧ ص
(٤١)
«حكم رسول اللّه
٦٧ ص
(٤٢)
«حكم رسول اللّه
٦٨ ص
(٤٣)
«حكم رسول اللّه
٦٩ ص
(٤٤)
«حكم رسول اللّه
٦٩ ص
(٤٥)
كتاب الطلاق
٧١ ص
(٤٦)
«حكم رسول اللّه
٧١ ص
(٤٧)
«حكم رسول اللّه
٧٣ ص
(٤٨)
«حكم رسول اللّه
٧٣ ص
(٤٩)
«حكم رسول اللّه
٧٤ ص
(٥٠)
«حكم رسول اللّه
٧٤ ص
(٥١)
«حكم رسول اللّه
٧٥ ص
(٥٢)
«حكم رسول اللّه
٧٧ ص
(٥٣)
«حكم رسول اللّه
٧٧ ص
(٥٤)
«حكم رسول اللّه
٧٨ ص
(٥٥)
«حكم رسول اللّه
٧٩ ص
(٥٦)
كتاب البيوع
٨١ ص
(٥٧)
«حكم رسول اللّه
٨١ ص
(٥٨)
«حكم رسول اللّه
٨٤ ص
(٥٩)
«حكم رسول اللّه
٨٥ ص
(٦٠)
«حكم رسول اللّه
٨٦ ص
(٦١)
«حكم رسول اللّه
٨٧ ص
(٦٢)
«حكم رسول اللّه
٨٩ ص
(٦٣)
كتاب الأقضية
٩١ ص
(٦٤)
«حكم رسول اللّه
٩١ ص
(٦٥)
«حكم رسول اللّه
٩٣ ص
(٦٦)
«حكم رسول اللّه
٩٤ ص
(٦٧)
«حكم رسول اللّه
٩٦ ص
(٦٨)
(2) القسمة و المزارعة
٩٧ ص
(٦٩)
«حكم رسول اللّه
٩٨ ص
(٧٠)
كتاب الوصايا
١٠١ ص
(٧١)
«حكم رسول اللّه
١٠١ ص
(٧٢)
«حكم رسول اللّه
١٠٢ ص
(٧٣)
«حكم رسول اللّه
١٠٣ ص
(٧٤)
«حكم رسول اللّه
١٠٧ ص
(٧٥)
«حكم رسول اللّه
١٠٨ ص
(٧٦)
«حكم رسول اللّه
١١١ ص
(٧٧)
«حكم رسول اللّه
١١٢ ص
(٧٨)
«حكم رسول اللّه
١١٣ ص
(٧٩)
«حكم رسول اللّه
١١٤ ص
(٨٠)
«حكم رسول اللّه
١١٥ ص
(٨١)
«حكم رسول اللّه
١١٧ ص
(٨٢)
«حكم رسول اللّه
١٢٠ ص
(٨٣)
«حكم رسول اللّه
١٢١ ص
(٨٤)
«حكم رسول اللّه
١٢٣ ص
(٨٥)
«حكم رسول اللّه
١٢٣ ص
(٨٦)
«حكم رسول اللّه
١٢٤ ص
(٨٧)
«حكم رسول اللّه
١٢٦ ص
(٨٨)
«حكم رسول اللّه
١٢٧ ص
(٨٩)
«حكم رسول اللّه
١٢٧ ص
(٩٠)
«حكم رسول اللّه
١٢٨ ص
(٩١)
(نسب رسول اللّه
١٣٣ ص
(٩٢)
(ذكر ما كفن فيه النبيّ
١٣٥ ص
(٩٣)
مصادر الكتاب و أسانيده
١٣٧ ص
(٩٤)
المحتويات
١٤١ ص

أقضية رسول الله(ص) - ابن طلاع القرطبي - الصفحة ١٠٩ - «حكم رسول اللّه

قال مالك: و قد بلغني أنه لم يكن لذلك الرجل مال غيرهم. و هذا الحديث مسند في غير الموطأ عن الحسن و ابن سيرين عن عمران بن حصين، و قال فيه: فغضب رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) من ذلك و قال: «لقد هممت ألّا أصلي عليه».

و في مصنف عبد الرزاق فقال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم): «لو أدركته ما دفن مع المسلمين»، فأقرع بينهم فأعتق اثنين، و استرقّ أربعة [١].

و في حديث آخر: أنّ امرأة من الأنصار أعتقت ستة أعبد، فدعا رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) بستة أقداح، فأقرع بينهم، فأعتق اثنين‌ [٢].

و في غير المصنف أن النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) جزأهم ثلاثة أجزاء اعتق اثنين، و أرقّ أربعة [٣].

قال إسماعيل: و هذا يدل أن النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) قوّمهم. و قال سليمان بن موسى: لم يبلغني أن النبيّ (صلى اللّه عليه و سلم) قوّمهم فإن صح قول سليمان فمعناه أن قيمتهم كانت سواء و إلا فلا بد من التقويم لئلا يزاد على الثلث. و يسند أيضا الحديث الأول عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة في كتاب مسلم عن عمران بن حصين.

في هذا الحديث من الفقه: إنفاذ الوصية بالثلث، و فيه العتق بالقرعة، و فيه أن من عال على الثلث صرف إلى الثلث. و فيه أن بتل العتق في المرض كالوصية، و فيه أن الحاكم يقوّم بنفسه ما كان بحضرته و لا يوليه غيره.

و فيه: أن يحكم بين الرجل و عبده فيما يدعو إليه العبد من حقوقه على سيده.

و فيه إجازة الوصية بالثلث لغير القرابة، بخلاف ما روي عن طاوس و غيره: أن من أوصى لغير قرابته و لم يوص لهم لم تبطل وصيته. و قالت طائفة: من أوصى لغير قرابته أعطي ثلث الوصية لقرابته.

في مصنف عبد الرزاق عن عكرمة: «قضى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) أن لا وصية لوارث، و لا يجوز لامرأة في مالها شي‌ء إلا بأذن زوجها» [٤].


[١] رواه عبد الرزاق (١٦٧٤٩)، و البيهقي (١٠/ ٢٨٦) من حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه و هو حديث صحيح.

[٢] رواه عبد الرزاق (١٦٧٥١)، و البيهقي (١٠/ ٢٨٦) عن ابن جريج. قال: أخبرني قيس بن سعد أنه سمع مكحولا يقول: سمعت ابن المسيب يقول: اعتقت امرأة أو رجل ستة أعبد لها عند الموت لم يكن لها مال غيرهم فأتي في ذلك النبي (صلى اللّه عليه و سلم). فأقرع بينهم فأعتق اثنين.

[٣] رواه النسائي (٤/ ٦٤) من حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه. و هو حديث صحيح.

[٤] رواه عبد الرزاق (١٦٦٠٨) من حديث عكرمة رضي الله عنه. و فيه جهالة الرجل الراوي عن عكرمة رضي الله عنه. بلفظ: (قضى رسول الله (صلى اللّه عليه و سلم) أنه ليس لذات زوج وصية في مالها شيئا إلا بإذن زوجها).