المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ٣٩٠ - ٣ الاستصحاب
الرقم/ الموضوع الفقهى/ الباب/ المجلّد/ الصفحة
٣٢/ جواز الرجوع لو اذن فى هبة العين المرهونة فوهب ثم رجع قبل الاقباض و عدمه/ الدين/ ١/ ٥٠٠
٣٣/ جواز مطالبة الرهن و عدمه/ الدين/ ١/ ٥٠٦
٣٤/ صحّة رهن العين المغصوبة عند الغاصب و زوال الضمان عنه بمجرّد العقد [١]/ الدين/ ١/ ٥٠٦
٣٥/ لو اتّفقا على القبض و اختلفا فى الإذن فالقول قول من هو فى يده سواء الراهن أو المرتهن. و قيل: بتقديم قول الراهن/ الدين/ ١/ ٥١١
٣٦/ عدم دخول نماء الرهن المتجدّد بعد الارتهان للرهن لو كان منفصلا كالولد و الثمرة/ الدين/ ١/ ٥١٥
٣٧/ توقّف حجر السفيه على حكم الحاكم/ الدين/ ١/ ٥٣٨
٣٨/ الدين الذى استدانه العبد باذن مولاه ثم أعتقه يلزم المولى دون العبد/ الدين/ ١/ ٥٤٠
٣٩/ عدم انعزال العبد المأذون فى التجارة بالإباق/ الدين/ ١/ ٥٤٢
٤٠/ لو سأل المديون ضمان ما فى ذمّته مؤجّلا فضمنه حالّا حلّ/ الدين/ ١/ ٥٦٧
٤١/ لو كان عند المستودع ثوب وديعة و أوصى بان قال: عندى لفلان ثوب وديعة و لم يوجد فى تركته ضمن الورثة/ الأمانات/ ١/ ٦٠٥
٤٢/ عدم الضمان لو كان عند المستودع وديعة فى حياته و لم توجد بعينها بعد موته/ الأمانات/ ١/ ٦١٣
٤٣/ لو لم يعرّف اللقطة و أخّرها من الحول الأوّل عرّفت فى الثانى و له التملّك بعده. على اشكال/ الأمانات/ ١/ ٦٣٦
٤٤/ لو نوى الملتقط التملّك ثم عرّف اللقطة سنة جاز تملّكها/ الأمانات/ ١/ ٦٣٧
٤٥/ لو جنى على العبد المغصوب بما فيه كمال قيمته كقطع الانف مثلا وجب على الغاصب ضمان ذلك المقدّر و دفعه الى المالك/ الغصب/ ١/ ٦٥٥
[١]. الرأى من المصنف و الشارح يجنح الى أصالة بقاء الضمان.