المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ٣٨٩ - ٣ الاستصحاب
الرقم/ الموضوع الفقهى/ الباب/ المجلّد/ الصفحة
١٨/ لو توثّن نصرانى و له ولد صغير فلا يزول حكم التنصّر عنه/ الجهاد/ ١/ ٣٥٤
١٩/ لو لم يسلم الذمى و اصرّ على ما انتقل اليه او الرجوع الى دينه فقتل فاولاده لا يملكون/ الجهاد/ ١/ ٣٦٣
٢٠/ اشتراط تقديم الايجاب على القبول و عدمه/ المتاجر/ ١/ ٣٨٢
٢١/ لو شاهد المشترى المبيع من مدّة يحتمل تغيير المبيع فاختلفا فى التغيّر فادّعاه المشترى و أنكره البائع يصدّق المشترى مع يمينه. و قيل: لا يقبل منه/ المتاجر/ ١/ ٣٩٩
٢٢/ كراهة وطء الأمة قبلا بعد مضىّ أربعة اشهر و عشرة ايّام ان كان عن زنا و فى غيره اشكال/ المتاجر/ ١/ ٤١١
٢٣/ لو اسلم فى متاع فلما حلّ تعذّر و انقطع المسلّم فيه تخيّر معجّلا أو مؤجّلا/ المتاجر/ ١/ ٤٣٤
٢٤/ لو كان العقد بلفظ السلم و اختلفا فى اشتراط الاجل فالقول قول مدّعيه مع اشكال/ المتاجر/ ١/ ٤٣٦
٢٥/ لو قلنا بعدم انعقاد السلم الّا مؤجّلا فلو اختلفا فى اشتراط الاجل ففى قبول قول مدّعيه اشكال/ المتاجر/ ١/ ٤٣٦
٢٦/ لو فارق المجلس سقط الخيار. و قيل بعدم السقوط الّا بالتصرّف او الاسقاط/ المتاجر/ ١/ ٤٤٦
٢٧/ عدم الخيار لو دفع الغابن التفاوت. و قيل: لا يسقط الخيار/ المتاجر/ ١/ ٤٤٩
٢٨/ لو فسخ المشترى بخياره فالعين فى يده مضمونة و لو فسخ البائع فهى فى يد المشترى امانة. و قيل: مضمونة/ المتاجر/ ١/ ٤٥٦
٢٩/ لو تحفّلت الشاة بنفسها سقط الخيار [١]/ المتاجر/ ١/ ٤٦٠
٣٠/ لو ردّ المشترى السلعة بخيار فانكر البائع انّها سلعته احتمل المساواة و تقديم قول المشترى مع اليمين/ المتاجر/ ١/ ٤٦٢
٣١/ لو اجاز الرهانة الثانية أمكن كونه فسخا لرهنه مطلقا أو فيما قابل الدين او العدم مطلقا/ الدين/ ١/ ٤٩٨
[١]. قال الجوهرى: التحفيل مثل التصرية و هو أن لا تحلب الشاة أيّاما ليجتمع اللبن فى ضرعها للبيع.