القواعد الفقهية - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٤ - التوضيح و الاستنتاج
و قال المحقق النائيني (رحمه اللّه): أما حكومة- القاعدة- على الاحكام العدمية ففيها اشكال، بل لا دليل عليها، فعلى هذا إذا لزم من عدم الحكم في مورد ضرر على شخص، لا يمكن نفي هذا العدم بقاعدة لا ضرر. [١]
و عليه فنفي الضرر لا يشمل الحكم الضرري العدمي.
التوضيح و الاستنتاج
توجد هناك موارد من الاحكام العدمية الضررية التي يتحدث عنها الفقهاء في رحاب القاعدة.
قال سيدنا الاستاذ (رحمه اللّه): منها- ما ذكره الفاضل التونى (رحمه اللّه) و هو أنه لو حبس أحد غيره عدوانا فشرد حيوانه او ابق عبده، فان حكم الشارع فيه بالضمان ضرر على المحبوس، فينفي بحديث لا ضرر و يحكم بالضمان. [٢]
و منها؛ ما ذكره السيد الطباطبائي (رحمه اللّه) في- بحث الطلاق- و استدل له بقاعدة لا ضرر تارة، و بالروايات الخاصة اخرى، و هو أنه لو امتنع الزوج عن نفقة زوجته، فعدم الحكم بجواز طلاقها للحاكم ضرر عليها، فينفي بحديث لا ضرر و يحكم بجواز طلاقها للحاكم. [٣]
و قد اورد المحقق النائيني (رحمه اللّه) على ذلك بوجهين:
اما الاول: فهو أن حديث لا ضرر ناظر الى الاحكام المجعولة في الشريعة المقدسة، و يقيد بصورة عدم الضرر، و عدم الحكم ليس حكما مجعولا، فلا يشمله حديث لا ضرر.
و أما الثاني فهو أن حديث لا ضرر ناظر الى نفي الضرر في عالم التشريع كما- هو معلوم-. و لا دلالة فيه على وجوب تدارك الضرر الخارجي المتحقق من غير جهة الحكم الشرعي و الضرر في المثالين ليس ناشئا من قبل الشارع في عالم التشريع،
[١]. منية الطالب، ج ٣، ص ٤١٨
[٢]. الوافية، ص ٤١
[٣]. ملحقات العروة الوثقى، ج ٢، ص ٧٥