القواعد الفقهية - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٨ - ما هو معنى الشهادة؟
و يؤكد ذلك كله قوله تعالى: ... هُدىً لِلنَّاسِ وَ بَيِّناتٍ- الآيات الواضحات- [١] مِنَ الْهُدى [٢] و تمّ المطلوب.
المعنى الفقهي
إن البينة بحسب الاصطلاح الفقهي عبارة عن شهادة العدلين. و هذا هو المتبادر من الروايات. قال شيخ الشيعة الامامية الشيخ المفيد (رحمه اللّه): البينة تقوم بالشهود إذا كانوا عدولا. [٣]
و يؤكد ذلك ما أصبح كقاعدة فقهية: البينة على المدعي و اليمين على من أنكر. [٤]
فان المقصود من البينة هناك شهادة العدلين بحسب النصوص و الفتاوى.
قال السيد المراغي (رحمه اللّه): المراد من البينة شهادة العدلين، و هذا هو الذي يظهر من كلمة الأصحاب في سائر الأبواب. [٥]
ما هو معنى الشهادة؟
بعد ما ألمحنا أن معنى البينة- بحسب الشرع- هو الشهادة، نتحدث عن معنى الشهادة حتى يستكمل شرح المعنى فنقول: إن الشهادة- بحسب اللغة- عبارة عن الحضور كما قال تعالى: ... فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ... [٦] أي من كان حاضرا في الشهر مقيما غير مسافر فليصمه.
و قال الفيومي: شهدت الشيء اطلعت عليه و عاينته. [٧]
و قال ابن منظور: الشاهد: العالم الذي يبين ما علمه.
و شهد الشاهد عند الحاكم أي بين ما يعلمه و أظهره.
و الشهادة خبر قاطع تقول منه: شهد الرجل على كذا
و المشاهدة: المعاينة، و شهده شهودا أي حضره فهو شاهد.
[١]. تفسير القرآن، ص ٧١
[٢]. البقرة، ١٨٥
[٣]. المقنعة، ص ٧٢٥
[٤]. القواعد، ص ٧٨
[٥]. العناوين، ج ٢، ص ٦٥٠
[٦]. البقرة، ١٨٥
[٧]. المصباح المنير، ج ١، ص ٤٤٣