القواعد الفقهية - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٩ - ٣ الاجماع على البينة
٣ الاجماع على البينة
قال المحقق النراقي (رحمه اللّه): ربما يظهر من بعضهم- الأصحاب- الاجماع على أصالة حجية شهادة عدلين، و كون اعتبار قولهما ثابتا من شريعتنا. [١]
و قال المحقق السيد المراغي (رحمه اللّه): و الوجه في عموم حجيتها- البينة- إلا ما خرج يمكن أن يكون أمورا:
احدها: الاجماع المحصل من كلمة الأصحاب على هذا المعنى من دون نكير منهم في ذلك. [٢]
و ثانيها: منقول الاجماع على حجيتها مطلقا في لسان بعض الأصحاب، بل الظاهر أنه بالغ حدّ الاستفاضة.
و جماعة من مشايخنا المعاصرين صرحوا بالاجماع على ذلك و هو الحجة. [٣]
و في ضوء بيان العلمين المعاصرين استبان لنا أن حجية البينة ثابتة بالاجماع محصلا و منقولا.
و من الجدير بالذكر أنّ نطاق الاجماع هناك هو عموم حجية البينة، لا أصل الحجية الذي يكون من المسلمات المرسلة.
[١]. عوائد الأيام، ص ٨١١
[٢]. البحث بحاجة إلى التحقيق.
[٣]. العناوين، ج ٢، ص ٦٥٠