التحفة السنية في شرح النخبة المحسنية - الجزائري، السيد عبد الله - الصفحة ٢٧٦ - باب الغسل
شيء بعده و له ان يكتفى في ذلك بالبول وحده أو بماء يستبرئ به منه من المرات المذكورة مخيرا بينهما كما هو ظاهر المفاتيح أو تكون أو للتقسيم و المراد إيجاب البول عند إمكانه و الاكتفاء بالعصر و النتر عند تعذره و قيل بوجوب الجمع بينهما مع تقديم البول عند الإمكان و لا ريب انه أبلغ و الحكم مختص بالرجال دون النساء فان ما يخرج منهن بعد الغسل. من البلل انما هو من ماء الرجال كما نطق به النص (١) الصريح فلا يوجب انتقاض غسلهن و الفرق ان ماء الرجل ثخين لزق و مجراه مستطيل ضيق كثير التعاويج فربما يتخلف منه شيء في المجرى يرشح بعد ذلك بدفع الطبيعة بخلاف المرأة فإن مائها رقيق يتسارع الى النزول و يعين ذلك ما فيها من شدة الشهوة الموجبة لقوة الدفق وسعه المجرى و قصره فلا يحتبس بحيث يتأخر نزوله زمانا معتدا به يسع الغسل و مقدماته ثم يخرج بعد ذلك نعم ربما يلصق من ماء الرجل شيء بالرحم ثم يرشح منه بعد فصل اما بسبب فجاجة و قلته نضج في الماء أو زلاقه في الرحم أو غير ذلك من الأسباب و قد خفي ذلك على بعض المحدثين فاستشكل الحديث ثم حمله على انه من مكنون علمهم عليهم السلم و يجب على الحائض ان تستبرئ قبل الغسل من الدم برفع رجلها اليسرى إلى حائط و إدخالها الكرسف في قبلها بيدها اليمنى فان كان ثم مثل الذباب خرج على الكرسف كما في رواية الكندي (٢) و في أخرى رجلها اليمنى و زيادة إلزاق بطنها بحائط و هو مطلقا على الأحوط و ما عدا الواجب بالمس شرط شرعي لما شرط له الوضوء من الصلاة و الطواف و مس كتابة القران مع حصول سببه من أحد الأحداث المذكورة و مقضي الشرطية توقف صحة صلاة المستحاضة على الإتيان بأغسالها الموظفة و صحيحة (الكافي- الفقيه)
(١) رواه الكليني و الشيخ عن ابى عبد اللّٰه عليه السلم في رجل أجنب فاغتسل قبل ان يبول فخرج منه شيء قال يعيد الغسل قال فالمرأة يخرج منها شيء بعد الغسل قال لا تعيد قال فما الفرق بينهما قال لان ما يخرج من المرأة انما هو من ماء الرجل و رواه الصدوق أيضا في العلل م
(٢) روى الكليني و الشيخ عن شرجيل الكندي عن ابى عبد اللّٰه عليه السلم قال قلت كيف تعرف الطامث طهرها قال تعمد برجلها اليسرى إلى الحائط و تستدخل الكرسف بيدها اليمنى فان كان ثم مثل الذباب خرج على الكرسف و عن يونس عمن حدثه عن ابى عبد اللّٰه عليه السلم قال سئل عن امراة انقطع عنها الدم فلا تدري اطهرت أم لا قال تقوم قائمة و تلزق بطنها بحائط و تستدخل قطنة بيضاء و ترفع رجلها اليمنى الحديث و في (تب) موثقة سماعة عنه عليه السلم فلتقم فلتلصق بطنها إلى حائط و ترفع رجلها على حائط كما رأيت الكلب يصنع إذا أراد ان يبول ثم تستدخل الكرسف الحديث م