التحفة السنية في شرح النخبة المحسنية
(١)
خطبة الشارح
١ ص
(٢)
خطبة المصنف
٣ ص
(٣)
مقدمة في تقسيم العلم بوجه آخر
١٨ ص
(٤)
كتاب الطهارة
٤٢ ص
(٥)
باب التعداد
٤٢ ص
(٦)
المقصد الأول طهارة الباطن
٤٤ ص
(٧)
باب جرائم الجوارح
٤٤ ص
(٨)
باب التوبة
٦٣ ص
(٩)
باب التدارك
٧٢ ص
(١٠)
باب الحد و التعزير
٧٤ ص
(١١)
باب الجناية
٩٢ ص
(١٢)
باب ذمائم القلب
١٠٧ ص
(١٣)
باب الصبر
١١٤ ص
(١٤)
باب الحلم
١٢٠ ص
(١٥)
باب النصيحة
١٢٦ ص
(١٦)
باب حب الخمولة
١٣١ ص
(١٧)
باب التواضع
١٤٠ ص
(١٨)
باب الفقر
١٥١ ص
(١٩)
باب الزهد
١٥٨ ص
(٢٠)
باب السخاء
١٦٥ ص
(٢١)
باب الرضا
١٧١ ص
(٢٢)
باب الشكر
١٧٤ ص
(٢٣)
باب الرجاء و الخوف
١٧٨ ص
(٢٤)
باب قصر الأمل
١٨٤ ص
(٢٥)
باب النية
١٨٩ ص
(٢٦)
باب الإخلاص
١٩٧ ص
(٢٧)
باب الصدق
٢٠٧ ص
(٢٨)
باب التوحيد و التوكل
٢٠٩ ص
(٢٩)
باب تطهير السر عما سوى اللّٰه
٢١٦ ص
(٣٠)
المقصد الثاني طهارة الظاهر
٢٢٧ ص
(٣١)
باب الماء
٢٢٧ ص
(٣٢)
باب الأخباث و تطهيرها
٢٣٣ ص
(٣٣)
باب آداب التخلي
٢٤٩ ص
(٣٤)
باب الاتفاث
٢٥٣ ص
(٣٥)
باب آداب التنظيف
٢٥٦ ص
(٣٦)
باب الأحداث و رفعها
٢٦٣ ص
(٣٧)
باب الوضوء
٢٦٨ ص
(٣٨)
باب الغسل
٢٧٤ ص
(٣٩)
باب التيمم
٢٨٩ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص

التحفة السنية في شرح النخبة المحسنية - الجزائري، السيد عبد الله - الصفحة ٢٣٦ - باب الأخباث و تطهيرها

على التقية (١) و خصت في المشهور بما له نفس لانه الفرد المعهود المتعارف فيكون هو المتبادر فتنصرف اليه إطلاقات الروايات و يبقى ما عداه على حكم الأصل و بمثل هذا البيان يناقش (٢) في شموله لما عدا مني الإنسان لأنه الفرد المتكور غالبا و أكثر ملاقاة الإنسان انما يكون معه فظاهر السؤالات و الأحكام اختصاصها به فعلى هذا ان ثبت الإجماع (٣) على وجه يكون حجة و الا فللبحث مجال و قد يستدل للتعميم (٤) بصحيحه (التهذيب- الفقيه) محمد بن مسلم عن ابى عبد اللّٰه عليه السلم قال ذكر المنى فشدده و جعله أشد من البول. فإنه و ان شهدت القرائن الحالية في مثله بإرادة مني الإنسان الا ان فيه اشعارا بكونه اولى بالتنجيس من البول فكل ما حكم بنجاسة بوله ينبغي ان يكون لمنيه هذه الحالة و ربما كان هذا القدر كافيا مع الإجماع المنقول و عدم ظهور مخالف فيه و فيه انه بعد تسليم ان الظاهر فيها ارادة مني الإنسان فغاية ما تدل عليه ان منى الإنسان أشد من بوله و هذا لا يستلزم ان يكون منى غيره ايضا كذلك أصلا و حمل المنى و البول في غيره على منيه و بوله قياس لا نقول به مع انه لا يثبت به ايضا (٥) المطلوب بتمامه و الميتة عنه آدميا أو غيره بريا أو مائيا و صرحوا في الأدمي بأن هذا الحكم انما يتعلق به بعد البرد و قبل الغسل و نقلوا على جميع ذلك الإجماع إلا ما يلوح من كلام الشيخ (٦) في الخلاف من طهارة ميتة الحيوان المائي و ربما يبنى على الغالب من انتفاء النفس عنه و فيه نظر و في حكمها (٧) أبعاضها إجماعا أيضا إلا ما يلوح من الصدوق في الفقيه حيث روى عن ابى عبد اللّٰه عليه السلم انه سئل عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن و الماء و السمن ما ترى فيه فقال لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من ماء و لبن أو سمن و تتوضأ منه و تشرب و لكن لا تصل فيها و كذا ما قطع من الحيوان الحي كالألية (٨) و نحوها و لا بأس فيهما بلا خلاف بالعشرة


- يصيبني السماء و على ثوب فيبله و انا جنب فيصيب بعض ما أصاب جسدي من المني فأصلي فيه قال نعم و قد تحمل على بلة لا تسرى نجاسة المني إليها و بعده ظاهر

(١) فان من القوم من يقول بطهارته- م

(٢) في شرح الدروس- م

(٣) كما ادعاه العلامة في التذكرة- م

(٤) في المعالم- م

(٥) لانه لا يجرى فيما يكون بوله طاهرا كما لا يخفى- م

(٦) قال الشيخ في الخلاف إذا مات في الماء القليل ضفدع أو ما لا يؤكل لحمه مما يعيش في الماء لا ينجس الماء انتهى- م

(٧) لعدم ثبوت الكلية- م

(٨) الألية منصوصة في رواية أبي بصير عن ابى عبد اللّٰه عليه السلم انه قال في أليات الضأن تقطع و هي أحياء انها ميته و قريب منها رواية الكاهلي عنه عليه السلم و رواية الحسن بن على بن ابى الحسن عليه السلم و كذا ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا كما حسنه محمد بن قيس و غيرها و اما الاجزاء الصغيرة المنفصلة عن البدن كالبثور و الثالول و نحوهما فالذي عليه المحققون طهارتها و في التمثيل إيماء إلى الاحتراز عنها- م