التحفة السنية في شرح النخبة المحسنية
(١)
خطبة الشارح
١ ص
(٢)
خطبة المصنف
٣ ص
(٣)
مقدمة في تقسيم العلم بوجه آخر
١٨ ص
(٤)
كتاب الطهارة
٤٢ ص
(٥)
باب التعداد
٤٢ ص
(٦)
المقصد الأول طهارة الباطن
٤٤ ص
(٧)
باب جرائم الجوارح
٤٤ ص
(٨)
باب التوبة
٦٣ ص
(٩)
باب التدارك
٧٢ ص
(١٠)
باب الحد و التعزير
٧٤ ص
(١١)
باب الجناية
٩٢ ص
(١٢)
باب ذمائم القلب
١٠٧ ص
(١٣)
باب الصبر
١١٤ ص
(١٤)
باب الحلم
١٢٠ ص
(١٥)
باب النصيحة
١٢٦ ص
(١٦)
باب حب الخمولة
١٣١ ص
(١٧)
باب التواضع
١٤٠ ص
(١٨)
باب الفقر
١٥١ ص
(١٩)
باب الزهد
١٥٨ ص
(٢٠)
باب السخاء
١٦٥ ص
(٢١)
باب الرضا
١٧١ ص
(٢٢)
باب الشكر
١٧٤ ص
(٢٣)
باب الرجاء و الخوف
١٧٨ ص
(٢٤)
باب قصر الأمل
١٨٤ ص
(٢٥)
باب النية
١٨٩ ص
(٢٦)
باب الإخلاص
١٩٧ ص
(٢٧)
باب الصدق
٢٠٧ ص
(٢٨)
باب التوحيد و التوكل
٢٠٩ ص
(٢٩)
باب تطهير السر عما سوى اللّٰه
٢١٦ ص
(٣٠)
المقصد الثاني طهارة الظاهر
٢٢٧ ص
(٣١)
باب الماء
٢٢٧ ص
(٣٢)
باب الأخباث و تطهيرها
٢٣٣ ص
(٣٣)
باب آداب التخلي
٢٤٩ ص
(٣٤)
باب الاتفاث
٢٥٣ ص
(٣٥)
باب آداب التنظيف
٢٥٦ ص
(٣٦)
باب الأحداث و رفعها
٢٦٣ ص
(٣٧)
باب الوضوء
٢٦٨ ص
(٣٨)
باب الغسل
٢٧٤ ص
(٣٩)
باب التيمم
٢٨٩ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص

التحفة السنية في شرح النخبة المحسنية - الجزائري، السيد عبد الله - الصفحة ٢٤٩ - باب آداب التخلي

بذلك شارح اللمعة و ظاهر بعض المعاصرين (١) ان البواطن (٢) لا تقبل النجاسة إذ لم يكلف الشارع بتطهيرها و صب عبارات الأصحاب كلها من عدا الشهيدين على ذلك و زعم ان تنجيس الطعام و الكحل حكم لا شاهد له و أطال الكلام في ذلك و هو من الضعف بمكان و كذا تطهر الحيوان العجم المتنجسة بمجرد زوالها و ان لم تغب على المشهور (٣) لكن الدليل غير ناهض بإثباته و المراد به ما عد الأدمي و وصف اسم الجنس بالجمع نظير قولهم أهلك الناس الدينار الصفر و الدرهم البيض اما الأدمي فاشترط بعضهم غيبته زمانا يمكن فيه التطهير و لم يرتضه المصنف إذ العضو الباطن لا يحتاج فيه الى ذلك و الظاهر لا يكفى فيه ذلك بل لا بد من العلم بإزالته أو الظن المعتبر شرعا و لو استند إلى اخباره (٤) مع عدم قرينه خلافه و الشمس إذا جففت بإشراقها الأرض و البادية و الحصير المتنجسة بالبول جازت الصلاة عليها و ان كانت باقية على النجاسة و من ثم يشترط فيه بقاؤها على الجفاف و جفاف الجبهة و غيرها من الملاقيات كما في (٥) موثقة عمار و ربما يلحق بالبول كل نجاسة مايعة و هو ظاهر الإطلاق و بالأرض و أختيها كل ما لا يمكن نقله كالأشجار و الابنية و زاد بعضهم الثمرة على الشجرة و الأبواب المعلقة و الرفوف المسمرة و نحوها و المشهور الطهارة بجميع لوازمها عملا بالنصوص الواردة بلفظها و حملا (٦) لما ورد من انه كيف تطهر من غير ماء على التقية

[باب آداب التخلي]

باب آداب التخلي من الأفعال و التروك الا انها غير منتظم الترتيب و كلها مسنونة إلا ما ننبه عليه و هي ارتياد الموضع المناسب و هو ما يؤمن معه من نشر


(١) السيد صدر الدين في رسالة الطهارة- م

(٢) في اللمعة و شرحها و تطهر العين و الأنف باطنهما و كل باطن كالاذن و الفرج بزوال العين و لا يطهر بذلك ما فيه من الأجسام الخارجة عنه كالطعام و الكحل اما الرطوبة الحادثة فيه كالريق و الدمع فبحكمه و طهر ما يتخلف في الفم من بقايا الطعام بالمضمضة مرتين على ما اختاره المصنف من العدد و مرة في غير نجاسة البول على ما اخترناه انتهى م

(٣) بل الإجماع كما نقل عن الشيخ في الخلاف م

(٤) و كذا تلبيسه بما يشترط فيه الطهارة عنده- م

(٥) عن ابى عبد اللّٰه عليه السلم قال سئل عن الشمس هل تطهر الأرض قال إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس ثم يبس الموضع القذر فالصلاة على الموضع جائزة فإن أصابته الشمس و لم ييبس الموضع القذر و كان رطبا فلا تجوز الصلاة عليه حتى ييبس و ان كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك مما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصل على ذلك الموضع القذر و ان كان عين (غير خل) الشمس اصابه حتى ييبس فإنه لا يجوز ذلك- م

(٦) في الصحيحة عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سالته عن الأرض و السطح يصيبه البول أو ما أشبهه هل تطهره الشمس من غير ماء قال كيف يطهر من غير ماء- م