التحفة السنية في شرح النخبة المحسنية
(١)
خطبة الشارح
١ ص
(٢)
خطبة المصنف
٣ ص
(٣)
مقدمة في تقسيم العلم بوجه آخر
١٨ ص
(٤)
كتاب الطهارة
٤٢ ص
(٥)
باب التعداد
٤٢ ص
(٦)
المقصد الأول طهارة الباطن
٤٤ ص
(٧)
باب جرائم الجوارح
٤٤ ص
(٨)
باب التوبة
٦٣ ص
(٩)
باب التدارك
٧٢ ص
(١٠)
باب الحد و التعزير
٧٤ ص
(١١)
باب الجناية
٩٢ ص
(١٢)
باب ذمائم القلب
١٠٧ ص
(١٣)
باب الصبر
١١٤ ص
(١٤)
باب الحلم
١٢٠ ص
(١٥)
باب النصيحة
١٢٦ ص
(١٦)
باب حب الخمولة
١٣١ ص
(١٧)
باب التواضع
١٤٠ ص
(١٨)
باب الفقر
١٥١ ص
(١٩)
باب الزهد
١٥٨ ص
(٢٠)
باب السخاء
١٦٥ ص
(٢١)
باب الرضا
١٧١ ص
(٢٢)
باب الشكر
١٧٤ ص
(٢٣)
باب الرجاء و الخوف
١٧٨ ص
(٢٤)
باب قصر الأمل
١٨٤ ص
(٢٥)
باب النية
١٨٩ ص
(٢٦)
باب الإخلاص
١٩٧ ص
(٢٧)
باب الصدق
٢٠٧ ص
(٢٨)
باب التوحيد و التوكل
٢٠٩ ص
(٢٩)
باب تطهير السر عما سوى اللّٰه
٢١٦ ص
(٣٠)
المقصد الثاني طهارة الظاهر
٢٢٧ ص
(٣١)
باب الماء
٢٢٧ ص
(٣٢)
باب الأخباث و تطهيرها
٢٣٣ ص
(٣٣)
باب آداب التخلي
٢٤٩ ص
(٣٤)
باب الاتفاث
٢٥٣ ص
(٣٥)
باب آداب التنظيف
٢٥٦ ص
(٣٦)
باب الأحداث و رفعها
٢٦٣ ص
(٣٧)
باب الوضوء
٢٦٨ ص
(٣٨)
باب الغسل
٢٧٤ ص
(٣٩)
باب التيمم
٢٨٩ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص

التحفة السنية في شرح النخبة المحسنية - الجزائري، السيد عبد الله - الصفحة ٢٤٢ - باب الأخباث و تطهيرها

ما صرح به في غيره مشددا في الإنكار (١) عليهم و بعد ازالة العين لا عبرة باللون ان بقي في المحل و ان أمكن إزالته على الأشهر لاحتمال حدوثه بالمجاورة أو العفو و كذا الرائحة و في (الكافي- التهذيب) حسنة (٢) ابن المغيرة عن ابى الحسن عليه السلم الريح لا ينظر إليها. فلا (٣) يستشكل بان وجود الرائحة يرفع أحد أوصاف الماء و ذلك يقتضي النجاسة و ربما يقال (٤) ان الرائحة ان (٥) كان محلها الماء نجس لانفعاله و ان كان محلها اليد أو المحل فلا و عند الشك يحمل على الطهارة للأصل على انه (٦) على تقدير كون محلها الماء ايضا لا يلزم النجاسة لجواز ان يكون انفعال الماء من المحل أو اليد المتنجسين لا من النجاسة فإن أزال النجاسة بالماء الكثير كفت غسلة واحدة على (٧) المشهور و ان أزالها بالقليل ثنى الغسل ليزال بالأول العين و بالثاني الأثر كائنة ما كانت الا بول الصبي فيكتفى فيه بصب الماء بلا خلاف و كذا الصبية عند المنصف و موافقيه و ان خالف الأكثر و المشهور اختصاص التثنية بالبول و ربما يلحق به المنى و ربما يكتفى في الكل بالمرة المزيلة فإن كان المقصود تطهيره باطن إناء ثنى الإبلاغ اى إبلاغ الماء إلى النجاسة بتحريكه أو ملاءه بحيث يبلغ الماء الموضع النجس منه و الإفراغ و لو بآلة لا تعود اليه ثانيا إلا طاهرة احتياطا سواء في ذلك المثبت و غيره و التثليث أحوط لرواية عمار عن ابى عبد اللّٰه عليه السلم قال سئل عن الكوز أو الإناء يكون قذرا كيف يغسل و كم مرة يغسل قال يغسل ثلاث مرات يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ ذلك الماء ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه و قد طهر. و هي انما تضمنت التحريك و ربما يكون لمصادمة الماء للنجاسة الحاصلة في ضمنه مدخل في التطهير فالمستيقن لا يتجاوز مدلولها ما أمكن هذا في نجاسته بالبول و نحوه و في ولوغ الخنازير و الكلاب و هو شربها مما فيه بطرف لسانها أضاف


(١) بأنه تحكم إذ امتزاج الماء بالنجاسة حاصل على كل تقدير و الورود لا يخرجه عن كونه ملاقيا للنجاسة الى ان قال و الحق ان القول بانفعال القليل بالنجاسة لا يجتمع مع القول بإزالة النجاسة بالقليل و قد جمع أكثر الأصحاب بينهما فحملهم ذلك الى مثل هذه التكلفات م

(٢) في الاستنجاء م

(٣) للشهيد- م

(٤) الشهيد ايضا م

(٥) استدل المحقق في المعتبر بعدم وجوب ازالة اللون و الرائحة بأنهما عرضان لا يحملان النجاسة قال و عليه إجماع العلماء و قطع العلامة في المنتهى بوجوب ازالة اللون مع الإمكان م

(٦) العلاوة من شارح الدروس م

(٧) و قيل يجب التعدد في الكثير ايضا و قيل تكفي واحدة مع الحركة م