شرح عيون الحكمة - الرازي، فخر الدين - الصفحة ٢٤٨ - الفصل الثامن فى ريطوريقاacirotehR
- «نساء المؤمنين يشمل الحرائر و الاماء. و الفتنة بالاماء أكثر، لكثرة تصرفهن بخلاف الحرائر فيحتاج اخراجهن من عموم النساء الى دليل واضح» و شك الآلوسى بقوله: «ظاهر الآية لا يساعد على ما ذكر فى الحرائر» ٢- سيرة النبي صلّى اللّه عليه و سلم. فقد شككوا فى نسب بناته. فروى قوم أنه عليه الصلاة و السلام لم يكن له من البنات، الا فاطمة و أما رقية و أم كلثوم فربيبتاه.
كما حكى الآلوسى فى تفسيره.
٣- القياس الفاسد، و نسبته الى الأئمة. فقد جوزوا نكاح الرجل امرأته فى دبرها، قياسا على أنه لو وطئها بين أفخاذها لا تكون حرمة عليه. و نسبوا جواز نكاح المرأة فى دبرها الى ابن عمر و ابن أبى مليكة و عبد اللّه بن القاسم الذي قال: ما أدركت أحد أقتدى به فى دينى يشك فى أنه حلال، و كمالك بن أنس الذي سأله سائل عنه فقال له: الساعة فسلت رأس ذكرى منه، و كبعض الامامية، و كسحنون من المالكية. و قال الشافعى: ما صح عن النبي صلّى اللّه عليه و سلم. فى تحليله و لا تحريمه شىء. و القياس أنه حلال. و قد حكى ذلك الآلوسى فى تفسيره، و حرم وطء المرأة فى دبرها- و قوله صحيح- بان اللّه منع اتيان المرأة فى قبلها اذا كان عليها الحيض، و هو يقتضى وجوب الاعتزال عن الاتيان فى الأدبار، لعلة الاستقذار فى كل.
٤- ابطال الحكم الشرعى القرآنى. فقد حرم اللّه الأم التي أرضعت و الأخت من الرضاعة. و المراد الأم الآدمية. و الاخوات الآدميات لان الشريعة لبنى آدم و للجن. و قد جاء الابطال فى صور منها:
(أ) ذهب البخارى الى أنه اذا ارتضع صبى و صبية من ثدى «شاة» الى وقوع الحرمة بينهما. (و لا حظ ما سنذكره فى قصة سهلة بنت سهيل) (ب) أخرج البخارى و مسلم: «يحرم من الرضاع ما يحرم من-