فقه الشيعة - الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي - الصفحة ١٤٠ - (مسألة ٢) يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية
تعبدا،
لعدم الدليل على شيء منهما، وكفاية وقوع التذكية في الحكم بالطهارة وحلية
الانتفاع بجلد المذكى (الثاني)القول بالجواز-و هو الصحيح-لان المفروض وقوع
التذكية عليه فتكفي في طهارة جلده وجواز استعماله فيما يشترط فيه الطهارة،
ولا دليل على المنع تعبدا، فيرجع الى الأصل-كما أشرنا- هذا مضافا الى إطلاق
الروايات الدالة على جواز الانتفاع بجلده من دون حاجة الى الدباغة.
١-كموثقة سماعة قال: سألته عن جلود السباع ينتفع بها؟قال: إذا رميت وسميت فانتفع بجلده وأما الميتة فلا»[١] ٢-و موثقة الأخرى قال: «سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن جلود السباع؟ فقال: اركبوها، ولا تلبسوا شيئا منها تصلّون فيه»[٢] ونحوهما غيرهما[٣]
[١]الوسائل ج ٣ ص ٤٨٩ في الباب ٤٩ من النجاسات ح ٢ ط: م قم.
[٢]الوسائل ج ٤ ص ٣٥٤ في الباب ٥ من أبواب لباس المصلى: ح: ٦ ط: م قم.
[٣]الوسائل في الأبواب المذكورة.